نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 482
فلا، نعم يحد أو يعزر بحسب الجناية، و لو أراد أحدهم فعل ذلك منع منه فان مانع بالقتال نقض عهده.
ط: ما فيه غضاضة على المسلمين، و هو ذكر ربهم أو نبيه [1](عليه السلام) بسب، و يجب به القتل على فاعله و ينتقض [2] العهد؛ و لو ذكر هما بما دون السب، أو ذكر دينه أو كتابه بما لا ينبغي، نقض العهد [3]، ان شرط عليه الكف عنه، و إلا فلا، و يعزر.
ى: إظهار منكر في دار الإسلام و لا ضرر فيه على المسلمين، كإدخال الخنازير و إظهار شرب الخمر في دار الإسلام و نكاح المحرمات، [و روى [4] أصحابنا: أنه ينقض العهد] [5].
يا: إحداث البيع و الكنائس و إطالة البنيان و ضرب الناقوس يجب الكف عنه، سواء شرط [6] في العقد أولا، فإن خالفوا لم ينتقض العهد و ان شرط، لكن يعزر فاعله، و كل موضع حكم فيه بنقض العهد فإنه يستوفي أولا ما يوجبه الجرم، ثمَّ يتخير الامام بين القتل و الاسترقاق و المن و الفداء.
و ينبغي للإمام ان يشرط [7] في العقد التميز عن المسلمين بأمور أربعة: في اللباس و الشعر و الركوب و الكنى.
[1] كذا في النسخة المعتمدة، و في المطبوع و النسخ: «أو نبيهم».
[2] كذا في النسخة المعتمدة، و في المطبوع و النسخ: «و ينقض».