responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 482

فلا، نعم يحد أو يعزر بحسب الجناية، و لو أراد أحدهم فعل ذلك منع منه فان مانع بالقتال نقض عهده.

ط: ما فيه غضاضة على المسلمين، و هو ذكر ربهم أو نبيه [1] (عليه السلام) بسب، و يجب به القتل على فاعله و ينتقض [2] العهد؛ و لو ذكر هما بما دون السب، أو ذكر دينه أو كتابه بما لا ينبغي، نقض العهد [3]، ان شرط عليه الكف عنه، و إلا فلا، و يعزر.

ى: إظهار منكر في دار الإسلام و لا ضرر فيه على المسلمين، كإدخال الخنازير و إظهار شرب الخمر في دار الإسلام و نكاح المحرمات، [و روى [4] أصحابنا: أنه ينقض العهد] [5].

يا: إحداث البيع و الكنائس و إطالة البنيان و ضرب الناقوس يجب الكف عنه، سواء شرط [6] في العقد أولا، فإن خالفوا لم ينتقض العهد و ان شرط، لكن يعزر فاعله، و كل موضع حكم فيه بنقض العهد فإنه يستوفي أولا ما يوجبه الجرم، ثمَّ يتخير الامام بين القتل و الاسترقاق و المن و الفداء.

و ينبغي للإمام ان يشرط [7] في العقد التميز عن المسلمين بأمور أربعة: في اللباس و الشعر و الركوب و الكنى.


[1] كذا في النسخة المعتمدة، و في المطبوع و النسخ: «أو نبيهم».

[2] كذا في النسخة المعتمدة، و في المطبوع و النسخ: «و ينقض».

[3] في المطبوع: «نقضه».

[4] تهذيب الأحكام: ب 73 في شرائط أهل الذمة. ح 1 ج 6 ص 158.

[5] أضفناها من المطبوع و النسخ الأربع، و في هامش النسخة بعد «و نكاح المحرمات»: (ينقض العهد- خ).

[6] في (د): «و يجب الكف عنه، سواء ذكر في العقد».

[7] كذا في النسخة المعتمدة، و في المطبوع و النسخ: «يشترط»، و في (د): «ان يشترط في العقد التمييز».

نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 482
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست