لكفهم أو لنقلهم إلى الإسلام، و لو اقتضت المصلحة المهادنة جازت لكن لا يتولاها غير الإمام أو نائبه، و لا فرق بين ان يكون الوثني و من في معنا عربيا أو عجميا.
و شرائط الذمة «يا» [1]
أ: بذل الجزية.
ب: التزام أحكام [2] المسلمين.
و هذان لا يتم عقد الذمة إلا بهما، فإن أخل بأحدهما بطل العقد؛ و في معناه ترك قتال المسلمين.
ج: ترك الزنى بالمسلمة.
د: ترك إصابتها باسم نكاح، و كذا الصبيان من المسلمين.
ه: ترك فتن مسلم [3] عن دينه.
و [4] قطع الطريق عليه.
ز [5] إيواء جاسوس المشركين.
ح [6] المعاونة على المسلمين، بدلالة المشركين على عوراتهم أو مكاناتهم (و مكاتبتهم- خ) [7].
و هذه الستة إن شرطت في عقد الذمة انتقض العهد بمخالفة أحدها و إلا
[1] و هي في حساب الجمل- للحروف الأبجدية- تعادل العدد: «أحد عشر».
[2] في (ا): «التزام شرائط أحكام المسلمين».
[3] في (ب): «المسلم».
[4] أي: ترك هذه الأمور، تبعا لما سبقها من الشرط الخامس و هو «ترك فتن مسلم».
[5] أي: ترك هذه الأمور، تبعا لما سبقها من الشرط الخامس و هو «ترك فتن مسلم».
[6] أي: ترك هذه الأمور، تبعا لما سبقها من الشرط الخامس و هو «ترك فتن مسلم».
[7] في (ج): «على غوائلهم»، و في المطبوع و النسخ: «على عوراتهم أو مكاتبتهم».