responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 481

لكفهم أو لنقلهم إلى الإسلام، و لو اقتضت المصلحة المهادنة جازت لكن لا يتولاها غير الإمام أو نائبه، و لا فرق بين ان يكون الوثني و من في معنا عربيا أو عجميا.

و شرائط الذمة «يا» [1]

أ: بذل الجزية.

ب: التزام أحكام [2] المسلمين.

و هذان لا يتم عقد الذمة إلا بهما، فإن أخل بأحدهما بطل العقد؛ و في معناه ترك قتال المسلمين.

ج: ترك الزنى بالمسلمة.

د: ترك إصابتها باسم نكاح، و كذا الصبيان من المسلمين.

ه: ترك فتن مسلم [3] عن دينه.

و [4] قطع الطريق عليه.

ز [5] إيواء جاسوس المشركين.

ح [6] المعاونة على المسلمين، بدلالة المشركين على عوراتهم أو مكاناتهم (و مكاتبتهم- خ) [7].

و هذه الستة إن شرطت في عقد الذمة انتقض العهد بمخالفة أحدها و إلا


[1] و هي في حساب الجمل- للحروف الأبجدية- تعادل العدد: «أحد عشر».

[2] في (ا): «التزام شرائط أحكام المسلمين».

[3] في (ب): «المسلم».

[4] أي: ترك هذه الأمور، تبعا لما سبقها من الشرط الخامس و هو «ترك فتن مسلم».

[5] أي: ترك هذه الأمور، تبعا لما سبقها من الشرط الخامس و هو «ترك فتن مسلم».

[6] أي: ترك هذه الأمور، تبعا لما سبقها من الشرط الخامس و هو «ترك فتن مسلم».

[7] في (ج): «على غوائلهم»، و في المطبوع و النسخ: «على عوراتهم أو مكاتبتهم».

نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 481
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست