responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 393

و لو عين شهرا و أخل به كفر و قضى، و لا يجب التتابع في قضائه إلا ان يشترط التتابع لفظا على إشكال.

و لو نذر شهرا متتابعا من غير تعيين و أفطر في أثنائه، استأنف و لا كفارة إلا بالوقاع.

و لو نذر اعتكاف شهر كفاه عده بين هلالين، و كذا لو نذر العشر الأخير فنقص اكتفى بالتسعة.

و إذا [1] خرج لقضاء حاجة لم يجب قضاؤه و لا إعادة النية بعد العود.

و الحائض و المريض يخرجان ثمَّ يقضيانه مع الوجوب لا بدونه و إلا ندبا.

و لو عين زمانا و لم يعلم به حتى خرج كالناسي و المحبوس قضاه، و حكمه في التوخي كرمضان.

و لو نذر اعتكاف أربعة فاعتكف ثلاثة؛ قضى الرابع و ضم إليه آخرين وجوبا، فإن أفطر الأول كفر و كذا في أحد الآخرين إن أخرهما و إلا فلا.

و لو نذر اعتكاف يوم لا أزيد بطل.

و لو نذر اعتكاف يوم صح و اعتكف ثلاثة، فلو ظهر يوم الثلاثين العيد فالأقرب البطلان.


[1] في (ب): «و لو خرج».

نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 393
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست