و لو عين شهرا و أخل به كفر و قضى، و لا يجب التتابع في قضائه إلا ان يشترط التتابع لفظا على إشكال.
و لو نذر شهرا متتابعا من غير تعيين و أفطر في أثنائه، استأنف و لا كفارة إلا بالوقاع.
و لو نذر اعتكاف شهر كفاه عده بين هلالين، و كذا لو نذر العشر الأخير فنقص اكتفى بالتسعة.
و إذا [1] خرج لقضاء حاجة لم يجب قضاؤه و لا إعادة النية بعد العود.
و الحائض و المريض يخرجان ثمَّ يقضيانه مع الوجوب لا بدونه و إلا ندبا.
و لو عين زمانا و لم يعلم به حتى خرج كالناسي و المحبوس قضاه، و حكمه في التوخي كرمضان.
و لو نذر اعتكاف أربعة فاعتكف ثلاثة؛ قضى الرابع و ضم إليه آخرين وجوبا، فإن أفطر الأول كفر و كذا في أحد الآخرين إن أخرهما و إلا فلا.
و لو نذر اعتكاف يوم لا أزيد بطل.
و لو نذر اعتكاف يوم صح و اعتكف ثلاثة، فلو ظهر يوم الثلاثين العيد فالأقرب البطلان.
[1] في (ب): «و لو خرج».