نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 392
و تخرج المطلقة رجعيا الى منزلها مع عدم التعيين، و تقضيه بعد العدة مع الوجوب.
و لو باع و اشترى أثم، و الأقرب الانعقاد.
و لو مات قبل انقضاء الواجب وجب على الولي قضاؤه عنه.
المطلب الرابع: في النذر
لا يجب التتالي في المنذور إلا ان يشترطه لفظا أو معنى، فلو نذر اعتكاف ستة جاز أن يعتكف ثلاثة ثمَّ يترك ثمَّ يأتي بالباقي؛ و الأقرب صحة إتيانه بيوم من النذر [1] و آخرين [2] من غيره هكذا ست مرات، نعم لا يجوز تفريق الساعات على الأيام.
و لو نذر المكان تعين، و كذا الزمان و الهيئة، فلو نذر أن يعتكف مصليا أو يصوم معتكفا وجب الجمع [3].
و لو لم يشرط [4] التتابع في المتعين [5]، فخرج في أثنائه، صح ما فعل ان كان ثلاثة فما زاد و أتم ما بقي و قضى ما أهمل؛ و كذا لو شرطه، و قيل [6]: