responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 392

و تخرج المطلقة رجعيا الى منزلها مع عدم التعيين، و تقضيه بعد العدة مع الوجوب.

و لو باع و اشترى أثم، و الأقرب الانعقاد.

و لو مات قبل انقضاء الواجب وجب على الولي قضاؤه عنه.

المطلب الرابع: في النذر

لا يجب التتالي في المنذور إلا ان يشترطه لفظا أو معنى، فلو نذر اعتكاف ستة جاز أن يعتكف ثلاثة ثمَّ يترك ثمَّ يأتي بالباقي؛ و الأقرب صحة إتيانه بيوم من النذر [1] و آخرين [2] من غيره هكذا ست مرات، نعم لا يجوز تفريق الساعات على الأيام.

و لو نذر المكان تعين، و كذا الزمان و الهيئة، فلو نذر أن يعتكف مصليا أو يصوم معتكفا وجب الجمع [3].

و لو لم يشرط [4] التتابع في المتعين [5]، فخرج في أثنائه، صح ما فعل ان كان ثلاثة فما زاد و أتم ما بقي و قضى ما أهمل؛ و كذا لو شرطه، و قيل [6]:

يستأنف و يكفر [7] فيهما.


[1] في (ا): «المنذور».

[2] في المطبوع: «و آخر من غيره».

[3] في (ب، ج، د): «الجميع».

[4] كذا في النسخة المعتمدة، و في المطبوع و النسخ: «و لو لم يشترط».

[5] في (ب، ج، د): «المعين».

[6] قاله الشيخ في المبسوط: ج 1 ص 291.

[7] في (ب) و المطبوع: «و كفر».

نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 392
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست