نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 384
الفوات، و يجوز التأخير إلى الشتاء، و يستحب الصدقة عن كل يوم بمد أو درهم مع العجز؛ و أيام البيض من كل شهر و هي الثالث عشر و الرابع عشر و الخامس عشر؛ و ستة أيام بعد عيد الفطر؛ و يوم الغدير؛ و مولد النبي (صلى الله عليه و آله)، و مبعثه؛ و دحو الأرض؛ و عرفة، إلا مع الضعف عن الدعاء أو شك الهلال؛ و عاشوراء حزنا؛ و المباهلة؛ و كل خميس؛ و كل جمعة؛ و أول ذي الحجة؛ و رجب [1] و شعبان كله.
و لا يجب بالشروع لكن يكره الإفطار بعد الزوال، و لا يشترط خلو الذمة من صوم واجب على إشكال.
و مكروه، و هو خمسة: صوم عرفة لمن يضعفه عن الدعاء أو مع [2] شك الهلال، و النافلة سفرا إلا ثلاثة أيام للحاجة بالمدينة، و الضيف ندبا بدون إذن المضيف، و الولد بدون إذن والده، و المدعو الى طعام.
و محرم، و هو تسعة: صوم العيدين مطلقا، و أيام التشريق لمن كان بمنى حاجا أو معتمرا، و يوم الشك بنية رمضان، و صوم نذر المعصية، و الصمت، و الوصال، و المرأة [3] ندبا مع نهي الزوج أو عدم إذنه، و المملوك بدون [4] إذن مولاه، و الواجب سفرا عدا ما استثني.