responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 384

الفوات، و يجوز التأخير إلى الشتاء، و يستحب الصدقة عن كل يوم بمد أو درهم مع العجز؛ و أيام البيض من كل شهر و هي الثالث عشر و الرابع عشر و الخامس عشر؛ و ستة أيام بعد عيد الفطر؛ و يوم الغدير؛ و مولد النبي (صلى الله عليه و آله)، و مبعثه؛ و دحو الأرض؛ و عرفة، إلا مع الضعف عن الدعاء أو شك الهلال؛ و عاشوراء حزنا؛ و المباهلة؛ و كل خميس؛ و كل جمعة؛ و أول ذي الحجة؛ و رجب [1] و شعبان كله.

و لا يجب بالشروع لكن يكره الإفطار بعد الزوال، و لا يشترط خلو الذمة من صوم واجب على إشكال.

و مكروه، و هو خمسة: صوم عرفة لمن يضعفه عن الدعاء أو مع [2] شك الهلال، و النافلة سفرا إلا ثلاثة أيام للحاجة بالمدينة، و الضيف ندبا بدون إذن المضيف، و الولد بدون إذن والده، و المدعو الى طعام.

و محرم، و هو تسعة: صوم العيدين مطلقا، و أيام التشريق لمن كان بمنى حاجا أو معتمرا، و يوم الشك بنية رمضان، و صوم نذر المعصية، و الصمت، و الوصال، و المرأة [3] ندبا مع نهي الزوج أو عدم إذنه، و المملوك بدون [4] إذن مولاه، و الواجب سفرا عدا ما استثني.

فرع [5]

لو قيد ناذر الدهر بالسفر، ففي جواز سفره في رمضان اختيارا إشكال أقربه


[1] كذا في النسخة المعتمدة، و في المطبوع و النسخ: «و رجب كله، و شعبان كله».

[2] في (ا) و (ج) و (د): «و مع».

[3] في (ب): «الزوجة».

[4] في (ج): «بغير».

[5] في (ب) و (ج) و المطبوع: «فروع»، و في (أ) و (ب) جاء بعد التفريع: «آ»، و ما أثبتناه من (أ) و (د).

نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 384
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست