نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 383
تتمة
يستحب تمرين الصبي و الصبية بالصوم، و يشدد عليهما لسبع مع القدرة، و يلزمان به قهرا عند البلوغ و هو يحصل بالاحتلام، أو الإنبات، أو بلوغ الصبي خمس عشرة سنة، و الأنثى تسعا.
و لو صام المسافر مع وجوب القصر عالما وجب القضاء، و إلا فلا.
و شرائط قصر الصلاة و الصوم واحدة، و يزيد اشتراط الخروج قبل الزوال- على رأي-، و قيل [1]: يشترط التبييت.
و لو أفطر قبل غيبوبة الجدران و الأذان كفر.
و يكره لمن يسوغ له الإفطار الجماع، و التملي من الطعام و الشراب نهارا.
المقصد الثاني في أقسامه
و فيه مطلبان:
[المطلب] الأول: أقسام الصوم أربعة
واجب، و هو ستة: رمضان، و الكفارات، و بدل الهدي، و النذر و شبهه، و الاعتكاف الواجب، و قضاء الواجب.
و مندوب، و هو جميع أيام السنة إلا ما نستثني [2]؛ و المؤكد أول خميس من كل شهر، و آخر خميس منه؛ و أول أربعاء من العشر [3] الثاني، و يقضى مع
[1] من القائلين به: الشيخ في النهاية: ص 161؛ و القاضي ابن البراج في المهذب: ج 1 ص 194؛ و المحقق في شرائع الإسلام: ج 1 ص 210.
[2] في (أ): «ما استثني»، و في المطبوع و (ج، د): «ما يستثني».
[3] في (ب): «أول خميس من شهر .. و أول الأربعاء في العشر» و في (ج): «في العشر».
نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 383