نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 365
و ميراث من لا وراث له؛ و له أن يصطفي من الغنيمة ما شاء كثوب و فرس و جارية و غيرها [1] من غير إجحاف.
و لا يجوز التصرف في حقه بغير إذنه، و الفائدة حينئذ له؛ و عليه الوفاء بما قاطع، و يحل الفاضل.
و أبيح لنا خاصة حال الغيبة المناكح، و المساكن، و المتاجر و هي أن يشتري الإنسان ما فيه حقهم (عليهم السلام) و يتجر فيه، لا إسقاط الخمس من ربح ذلك المتجر.
و مع حضوره (عليه السلام) يجب دفع الخمس اليه؛ و مع الغيبة يتخير المكلف بين الحفظ بالوصية الى أن يسلم إليه [2]، و بين صرف النصف إلى أربابه و حفظ الباقي، و بين قسمة حقه على الأصناف.