responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 365

و ميراث من لا وراث له؛ و له أن يصطفي من الغنيمة ما شاء كثوب و فرس و جارية و غيرها [1] من غير إجحاف.

و لا يجوز التصرف في حقه بغير إذنه، و الفائدة حينئذ له؛ و عليه الوفاء بما قاطع، و يحل الفاضل.

و أبيح لنا خاصة حال الغيبة المناكح، و المساكن، و المتاجر و هي أن يشتري الإنسان ما فيه حقهم (عليهم السلام) و يتجر فيه، لا إسقاط الخمس من ربح ذلك المتجر.

و مع حضوره (عليه السلام) يجب دفع الخمس اليه؛ و مع الغيبة يتخير المكلف بين الحفظ بالوصية الى أن يسلم إليه [2]، و بين صرف النصف إلى أربابه و حفظ الباقي، و بين قسمة حقه على الأصناف.

و إنما يتولى قسمة حقه (عليه السلام) الحاكم.


[1] ليس في (ب): «و غيرها».

[2] كذا في النسخة المعتمدة، و في المطبوع و النسخ: «بالوصية به الى ان يسلم إليه».

نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 365
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست