responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 364

فهذه الثلاثة كانت للنبي (صلى الله عليه و آله) [1]، و هي بعده للإمام [2]، و اليتامى و المساكين و أبناء السبيل.

و يشترط انتساب الثلاثة الى عبد المطلب، و هم الآن أولاد أبي طالب و العباس و الحرث [3] و أبي لهب، سواء الذكر و الأنثى، و يعطى من انتسب بأبيه خاصة دون امه [4]- على رأي-؛ و أيمانهم أو حكمه، و حاجة ابن السبيل في بلد التسليم لا في بلده، و فقر اليتيم- على رأي-، و لا يعتبر العدالة و لا التعميم و ان استحبا.

و ينتقل ما قبضه النبي أو الإمام بعده [5] الى وارثه.

و للإمام فاضل المقسوم على الكفاية للطوائف مع الاقتصاد، و عليه المعوز على رأي.

و لا يجوز النقل مع وجود المستحق فيضمن، و لا ضمان مع عدمه.

المطلب الرابع: في الأنفال

و هي المختصة بالإمام ((عليه السلام))، و هي عشرة: الأرض المملوكة من غير قتال، انجلى أربابها عنها أو سلموها طوعا؛ و الموات تقدم الملك أو لا؛ و رؤوس الجبال؛ و بطون الأودية؛ و ما بهما؛ و الآجام؛ و صوافي الملوك و قطائعهم غير المغصوبة من مسلم أو معاهد؛ و غنيمة من يقاتل بغير إذنه؛


[1] في المطبوع و (أ، ب، ج): «(عليه السلام)».

[2] في (ا): «للإمام ((عليه السلام))».

[3] في (ا): «الحارث»، و في المطبوع و (ج، د): «الحرث (الحارث- خ ل-)».

[4] كذا في النسخة المعتمدة، و في المطبوع و النسخ: «دون أمه خاصة على رأي».

[5] كذا في النسخة المعتمدة، و في المطبوع و النسخ: «النبي (عليه السلام)»، و في (ج): «أو الإمام (عليه السلام)»، و ليس في (ب): «بعده».

نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 364
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست