نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 364
فهذه الثلاثة كانت للنبي (صلى الله عليه و آله)[1]، و هي بعده للإمام [2]، و اليتامى و المساكين و أبناء السبيل.
و يشترط انتساب الثلاثة الى عبد المطلب، و هم الآن أولاد أبي طالب و العباس و الحرث [3] و أبي لهب، سواء الذكر و الأنثى، و يعطى من انتسب بأبيه خاصة دون امه [4]- على رأي-؛ و أيمانهم أو حكمه، و حاجة ابن السبيل في بلد التسليم لا في بلده، و فقر اليتيم- على رأي-، و لا يعتبر العدالة و لا التعميم و ان استحبا.
و ينتقل ما قبضه النبي أو الإمام بعده [5] الى وارثه.
و للإمام فاضل المقسوم على الكفاية للطوائف مع الاقتصاد، و عليه المعوز على رأي.
و لا يجوز النقل مع وجود المستحق فيضمن، و لا ضمان مع عدمه.
المطلب الرابع: في الأنفال
و هي المختصة بالإمام ((عليه السلام))، و هي عشرة: الأرض المملوكة من غير قتال، انجلى أربابها عنها أو سلموها طوعا؛ و الموات تقدم الملك أو لا؛ و رؤوس الجبال؛ و بطون الأودية؛ و ما بهما؛ و الآجام؛ و صوافي الملوك و قطائعهم غير المغصوبة من مسلم أو معاهد؛ و غنيمة من يقاتل بغير إذنه؛