responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 353

الوكيل، و الأفضل الإمام خصوصا في الظاهرة، فإن طلبها تعين فان فرقها المالك حينئذ أثم و في الإجزاء قولان [1]؛ و ولي الطفل و المجنون كالمالك.

و يجب ان ينصب الإمام عاملا، فيجب [2] الدفع اليه لو طلب [3] و ليس له التفريق بغير إذن الإمام، فان أذن جاز أن يأخذ نصيبه.

و يصدق المالك في الإخراج من غير بينة و يمين [4].

و يستحب دفعها الى الفقيه المأمون حال غيبة الإمام [5]، و بسطها على الأصناف، و إعطاء جماعة من كل صنف، و صرفها في بلد المال و في الفطرة في بلده، و العزل مع عدم المستحق، و دعاء الامام عند القبض- على رأي-، و وسم النعم في القوي المنكشف، و كتبة [6] ما يفيد التخصيص.

و يجوز تخصيص صنف بل واحد بالجميع.

و لا يجوز العدول بها الى الغائب مع وجود المستحق، و لا النقل من بلد المال معه و ان كان الى بلد المالك، فيضمن و يأثم؛ و لو فقد المستحق جاز النقل و لا ضمان به، و لو عين الفطرة من غائب ضمن بنقله مع وجود المستحق فيه.


[1] قول بالاجزاء: قال به المحقق في المختصر النافع: ص 60، و هو اختيار المصنف في تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 241 س 17. و من القائلين بعدم الاجزاء: الشيخ في المبسوط: ج 1 ص 244، و المحقق في شرائع الإسلام: ج 1 ص 164، و هو اختيار المصنف في مختلف الشيعة: ج 1 ص 187 س 18.

و قال في منتهى المطلب: ج 1 ص 514 س 32 «و عندي في هذا توقف».

[2] في (ب): «و يجب».

[3] كذا في النسخة المعتمدة، و في المطبوع و النسخ: «لو طلبه».

[4] في المطبوع: «و لا يمين».

[5] في المطبوع و (أ، ج): «حال الغيبة».

[6] كذا في النسخة المعتمدة، و في المطبوع و النسخ: «و كتبه».

نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 353
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست