و يستحب دفعها الى الفقيه المأمون حال غيبة الإمام [5]، و بسطها على الأصناف، و إعطاء جماعة من كل صنف، و صرفها في بلد المال و في الفطرة في بلده، و العزل مع عدم المستحق، و دعاء الامام عند القبض- على رأي-، و وسم النعم في القوي المنكشف، و كتبة [6] ما يفيد التخصيص.
و يجوز تخصيص صنف بل واحد بالجميع.
و لا يجوز العدول بها الى الغائب مع وجود المستحق، و لا النقل من بلد المال معه و ان كان الى بلد المالك، فيضمن و يأثم؛ و لو فقد المستحق جاز النقل و لا ضمان به، و لو عين الفطرة من غائب ضمن بنقله مع وجود المستحق فيه.
[1] قول بالاجزاء: قال به المحقق في المختصر النافع: ص 60، و هو اختيار المصنف في تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 241 س 17. و من القائلين بعدم الاجزاء: الشيخ في المبسوط: ج 1 ص 244، و المحقق في شرائع الإسلام: ج 1 ص 164، و هو اختيار المصنف في مختلف الشيعة: ج 1 ص 187 س 18.
و قال في منتهى المطلب: ج 1 ص 514 س 32 «و عندي في هذا توقف».