responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 352

و المستودع [1] مع مطالبة المالك.

و لو لم يوجد مستحق أو حصل مانع من التعجيل جاز التربص و لا ضمان حينئذ، و لا يجوز تقديمها فان فعل كان قرضا لا زكاة معجلة- على رأي-، فان تمَّ بها النصاب سقطت و إلا احتسبها عند الحول منها مع بقاء الآخذ على الاستحقاق [2] و المال على الوجوب، و له استعادتها و الصرف الى غيره أو صرف غيرها اليه أو الى الغير، و للقابض دفع العوض مثلا أو قيمة ان كانت ذات قيمة وقت القبض و ان كره المالك.

و لو خرج عن الاستحقاق و تعذر [3] الاستعادة غرم المالك.

و لو قال المالك: «هذه الزكاة معجلة» فله الرجوع و ان لم يصرح بالرجوع؛ و القول قول المالك في دعوى قصد التعجيل، أو ذكره مع اليمين على إشكال ينشأ من أن المرجع الى نيته و هو أعرف، و من أصالة عدم الاشتراط و أغلبية الأداء في الوقت؛ و لو لم يذكر التعجيل و علم الفقير ذلك وجب الرد مع الطلب، و لو انتفى العلم فالأقرب عدم الرجوع؛ و لو تلفت في يد القابض ضمن المثل ان كان مثليا و إلا القيمة.

المطلب الثاني: في المخرج

يتخير [4] المالك بين الصرف الى الإمام و الى المساكين [5] و الى العامل و الى


[1] كذا في النسخة المعتمدة، و في النسخ: «أو المستودع».

[2] في (د): «مع إبقاء الآخذ»، و (ج): «مع بقاء المالك الآخذ»، و المطبوع: «مع بقاء الآخذ على صفة الاستحقاق».

[3] كذا في النسخة المعتمدة، و في المطبوع و النسخ: «و تعذرت».

[4] في المطبوع: «و يتخير».

[5] في (أ): «و المساكين».

نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 352
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست