responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 286

و يستحب بلاغة الخطيب، و مواظبته على الفرائض، حافظا لمواقيتها، و التعمم شتاء و صيفا، و الارتداء ببرد [1] يمنية، و الاعتماد، و التسليم أولا، و الجلوس قبل الخطبة.

و يكره له [2] الكلام في أثنائها بغيرها.

[الشرط] الخامس: الجماعة،

فلا تصح [3] فرادى، و هي شرط الابتداء لا الانتهاء؛ و يجب تقديم الامام [4] العادل فان عجز استناب؛ و إذا انعقدت و دخل المسبوق لحق الركعة ان كان الامام راكعا، و يدرك الجمعة لو أدركه راكعا في الثانية ثمَّ يتم بعد فراغ الامام؛ و لو شك هل كان [5] رافعا أو راكعا؟

رجحنا الاحتياط على الاستصحاب؛ و يجوز استخلاف المسبوق و إن لم يحضر الخطبة.

[الشرط] السادس: الوحدة،

فلو كان هناك اخرى بينهما أقل من فرسخ بطلتا إن اقترنتا أو اشتبه؛ و تصح السابقة خاصة و لو بتكبيرة الإحرام فيصلي [6] الثانية الظهر، و لا اعتبار بتقدم [7] السلام و لا الخطبة و لا كونها جمعة السلطان بل بتقديم التحريم؛ و مع الاقتران يعيدون جمعة؛ و مع اشتباه السابق بعد تعيينه [8] أولا- بعده- أو اشتباه السبق الأجود إعادة جمعة و ظهر في


[1] في (ج): «ببردة».

[2] ليس في (ب) و (ج): «له».

[3] في المطبوع و (ب، ج، د): «فلا تقع».

[4] ليس في المطبوع «الإمام».

[5] في المطبوع و في هامش (د) مصححا: «كان الإمام».

[6] في (ا): «فيصلي»، و (ج): «فتصلي» و (د): «فتصلي الأخرى».

[7] في هامش النسخة المعتمدة: «بتقديم- خ» و كذا في متون المطبوع و النسخ.

[8] في المطبوع و (ج): «تعينه».

نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست