نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 286
و يستحب بلاغة الخطيب، و مواظبته على الفرائض، حافظا لمواقيتها، و التعمم شتاء و صيفا، و الارتداء ببرد [1] يمنية، و الاعتماد، و التسليم أولا، و الجلوس قبل الخطبة.
فلا تصح [3] فرادى، و هي شرط الابتداء لا الانتهاء؛ و يجب تقديم الامام [4] العادل فان عجز استناب؛ و إذا انعقدت و دخل المسبوق لحق الركعة ان كان الامام راكعا، و يدرك الجمعة لو أدركه راكعا في الثانية ثمَّ يتم بعد فراغ الامام؛ و لو شك هل كان [5] رافعا أو راكعا؟
رجحنا الاحتياط على الاستصحاب؛ و يجوز استخلاف المسبوق و إن لم يحضر الخطبة.
[الشرط] السادس: الوحدة،
فلو كان هناك اخرى بينهما أقل من فرسخ بطلتا إن اقترنتا أو اشتبه؛ و تصح السابقة خاصة و لو بتكبيرة الإحرام فيصلي [6] الثانية الظهر، و لا اعتبار بتقدم [7] السلام و لا الخطبة و لا كونها جمعة السلطان بل بتقديم التحريم؛ و مع الاقتران يعيدون جمعة؛ و مع اشتباه السابق بعد تعيينه [8] أولا- بعده- أو اشتباه السبق الأجود إعادة جمعة و ظهر في