responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 285

و المريض [1]، و الأعرج، و الهم، و من هو على رأس أزيد من فرسخين، و ان لم يجب عليهم السعي؛ و في انعقادها بالعبد إشكال؛ و لو انقض [2] العدد قبل التلبس- و لو بعد الخطبتين- سقطت، لا بعده- و لو بالتكبير- و إن بقي واحد؛ و لو انفضوا في خلال الخطبة أعادها بعد عودهم إن لم يسمعوا أولا الواجب منها.

[الشرط] الرابع: الخطبتان،

و وقتهما زوال الشمس لا قبله على رأي.

و يجب تقديمهما على الصلاة فلو عكس بطلت؛ و اشتمال كل واحدة:

على الحمد لله تعالى- و تتعين هذه اللفظة-، و على الصلاة على رسول الله (صلى الله عليه [3] و آله) (عليهم السلام)- و يتعين لفظ [4] الصلاة-، و على الوعظ- و لا يتعين لفظه-، و قراءة سورة خفيفة، و قيل [5]: يجزئ الآية التامة الفائدة.

و يجب قيام الخطيب فيهما، و الفصل بينهما بجلسة خفيفة، و رفع الصوت بحيث يسمعه العدد فصاعدا؛ و الأقرب: عدم اشتراط الطهارة، و عدم وجوب الإصغاء إليه، و انتفاء تحريم الكلام و ليس مبطلا لو فعله.


[1] في المطبوع و (أ): «و المريض و الأعمى».

[2] كذا في النسخة، لكن في المطبوع و النسخ: «انفض»- بالفاء- و هو الصحيح.

[3] ليس في المطبوع و (أ): صلى الله عليه.

[4] في (ج): «لفظة».

[5] قال ابن الجنيد- كما نقل عنه في المختلف: ج 1 ص 105 س 21-: «قال ابن الجنيد عن الخطبة الاولى:

و يوشحها بالقرآن، و عن الثانية: إن الله يأمر بالعدل و الإحسان- إلى آخر الآية-»؛ و قال السيد المرتضى في المصباح- كما نقله عنه في المعتبر: ج 2 ص 284 قال:- «و قال علم الهدى في المصباح:

و يوشح الخطبة بالقرآن»؛ و قال الشيخ في الخلاف: ج 1 ص 616 م 384 «و يقرأ شيئا من القرآن»؛ و قال ابن إدريس في السرائر: ج 1 ص 295 «و يوشح خطبته بالقرآن».

نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست