responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 240

و يتيمم للخسوف بالخسوف، و للاستسقاء بالاجتماع في الصحراء، و للفائتة بذكرها؛ و لو تيمم لفائتة ضحوة جاز أن يؤدي الظهر في أول الوقت على إشكال.

و لا يشترط طهارة البدن عن النجاسة، فلو تيمم و على بدنه نجاسة جاز.

و لا يعيد ما صلاه بالتيمم في سفر أو حضر، تعمد الجنابة أو لا، منعه زحام الجمعة أو لا، تعذر عليه إزالة النجاسة عن بدنه أو لا.

و يستباح به كلما يستباح بالمائية؛ و ينقضه نواقضها، و التمكن من استعمال الماء، فلو وجده قبل الشروع بطل فان عدم استأنف، و لو وجده بعد التلبس بتكبيرة الإحرام استمر و هل له العدول الى النفل؟ الأقرب ذلك، و لو كان في نافلة استمر ندبا فان فقد بعده ففي النقض نظر.

و في تنزل [1] الصلاة على الميت منزلة التكبير نظر، فإن أوجبنا الغسل ففي إعادة الصلاة إشكال.

و يجمع بين الفرائض بتيمم واحد، و لو تيمم ندبا لنافلة دخل به في الفريضة.

و يستحب تخصيص الجنب بالماء المباح أو المبذول، و ييمم الميت و يتيمم المحدث؛ و لو انتهوا الى ماء مباح و استووا في إثبات اليد فالملك لهم،


[1] في المطبوع: «تنزيل».

نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست