نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 240
و يتيمم للخسوف بالخسوف، و للاستسقاء بالاجتماع في الصحراء، و للفائتة بذكرها؛ و لو تيمم لفائتة ضحوة جاز أن يؤدي الظهر في أول الوقت على إشكال.
و لا يشترط طهارة البدن عن النجاسة، فلو تيمم و على بدنه نجاسة جاز.
و لا يعيد ما صلاه بالتيمم في سفر أو حضر، تعمد الجنابة أو لا، منعه زحام الجمعة أو لا، تعذر عليه إزالة النجاسة عن بدنه أو لا.
و يستباح به كلما يستباح بالمائية؛ و ينقضه نواقضها، و التمكن من استعمال الماء، فلو وجده قبل الشروع بطل فان عدم استأنف، و لو وجده بعد التلبس بتكبيرة الإحرام استمر و هل له العدول الى النفل؟ الأقرب ذلك، و لو كان في نافلة استمر ندبا فان فقد بعده ففي النقض نظر.
و في تنزل [1] الصلاة على الميت منزلة التكبير نظر، فإن أوجبنا الغسل ففي إعادة الصلاة إشكال.
و يجمع بين الفرائض بتيمم واحد، و لو تيمم ندبا لنافلة دخل به في الفريضة.
و يستحب تخصيص الجنب بالماء المباح أو المبذول، و ييمم الميت و يتيمم المحدث؛ و لو انتهوا الى ماء مباح و استووا في إثبات اليد فالملك لهم،