responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 239

الأنف مستوعبا لها، ثمَّ ظاهر الكف الأيمن من الزند إلى أطراف الأصابع مستوعبا، ثمَّ الأيسر كذلك؛ و لو نكس استأنف على [1] ما يحصل معه الترتيب.

و لو [2] أخل ببعض الفرض أعاد عليه و على ما بعده.

و يستحب نفض اليدين بعد الضرب قبل المسح.

و يجزئه في الوضوء ضربة واحدة، و في الغسل ضربتان؛ و يتكرر التيمم لو اجتمعا.

و يسقط مسح المقطوع دون الباقي.

و لا بد من نقل التراب، فلو تعرض لمهب الريح لم يكف.

و لو يممه غيره مع القدرة لم يجزئ، و يجوز مع العجز.

و لو كان على وجهه تراب فردده بالمسح لم يجزئ، و لو نقله من سائر أعضائه جاز، و لو معك وجهه في التراب لم يجزئ إلا مع العذر.

و ينزع خاتمه، و لا يخلل أصابعه.

الفصل الرابع: في الأحكام

لا يجوز التيمم قبل دخول الوقت- إجماعا-، و يجوز مع التضيق، و في السعة خلاف [3]، أقربه الجواز مع العلم باستمرار العجز و عدمه مع عدمه.


[1] كذا في النسخة المعتمدة، و ليس في النسخ: «على».

[2] في المطبوع: «فلو».

[3] الأقوال في المسألة ثلاثة:

1- الجواز مع السعة مطلقا: و هو اختيار الشيخ الصدوق في الهداية (الجوامع الفقهية): ص 49، س 16، و كذا في الأمالي: المجلس الثالث و التسعون في دين الإمامية ص 515 و لم يذكر التأخير فيهما؛ و اختاره المصنف في منتهى المطلب: ج 1 ص 140 س 18، و كذا في تحرير الأحكام: ج 1 ص 22 س 21.

2- وجوب مراعاة التضيق مطلقا: قال به ابن أبي عقيل، كما نقل عنه في المعتبر: ج 1 ص 383، و المفيد في المقنعة: ص 61، و السيد المرتضى في الانتصار: ص 31، و الشيخ في النهاية: ص 47.

3- التفصيل: ذهب اليه ابن الجنيد، نقله عنه في المعتبر: ج 1 ص 383، و المحقق في المعتبر: ج 1 ص 383 و هو اختيار المصنف هنا و في تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 64 و نهاية الأحكام: ج 1 ص 216.

نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست