responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 669

الى مخالفة المفيد في أصل المسألة. و أما الأدلة: فلمنع شمولها لمفروض المسألة لانصرافها الى ما يمكن فيه أخذ الأرش، و أما ترجيح البقاء اعتبارا بالمالية، فلتداركه بقيمة النقص.

و سابعها: ثبوت أحد من مانعي الرد من التصرف

و حدوث العيب في الربويات التي لا يجوز أخذ الأرش فيها لأجل الربا كالحبوبات و الحلي من المكيل و الموزون.

أما التصرف: فالظاهر أن حكمه حكم ما سبق في المعيب الذي لا تنقص ماليته كالخصي من أن التصرف علامة الرضا، و شمول الدليل لمانعية التصرف فلا يجوز الرد لأجلها و لا يجوز أخذ الأرش أيضا للزوم الربا و من منع كونه علامة الرضا مطلقا خصوصا فيما قبل العلم، لان الكلام في مطلق التصرف لا خصوص التصرف الذي علمت كاشفيته عن الرضا، و ان الدليل الدال على مانعية التصرف منصرف الى المورد الذي يمكن أخذ الأرش فيه، فلا يشمل المكيل و الموزون، فيجوز الرد لاستصحاب جوازه فيما قبل التصرف لعدم ثبوت مانعيته في مفروض البحث.

و أما حدوث العيب: ففي مانعيته عن الرد بالعيب القديم اشكال فقد ذكر شيخنا العلامة الأنصاري بأن ظاهر جماعة مانعيته بعموم النص الدال على مانعية حدوث العيب و اشتراط الرد بقيام العين، و تنظر فيه بما سبق من انصرافه فيما يمكن أخذ الأرش فلا يشمل مثل المقام فيشكل الأمر حينئذ، فإن رد العين من دون الأرش من جهة نقص القيمة بالعيب الجديد الذي حصل في ملك المشتري يلزم الضرر على البائع و ان رد مع أرشها يلزم الربا، فلم يكن له الرد لا مجانا و لا مع الأرش و ان أمسك العين مع أخذ الأرش من جهة نقص القيمة بالعيب القديم الذي كان قبل العقد فيلزم الربا، و بدونهما يلزم الصبر على المعيب مجانا، فهو

نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 669
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست