responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 668

بالتصرف على إطلاقه ممنوع- كما لا يخفى على من راجعه- و كذلك قوله- كما صرح به- ركيك لو قرئ على صيغة المجهول و عدم سبق المرجع في المقام لو قرئ على صيغة المعلوم.

و سادسها: حدوث العيب مطلقا

- سواء كان منقصا أم لا- في المعيب المذكور- أي في المعيب الذي لم تنقص قيمته كالخصي- و الاشكال هنا أقوى من سابقه للزوم الضرر على تقديري الرد و البقاء لان الصبر على المعيب ضرر على المشتري، و الرد إضرار و ضرر على البائع، بواسطة تحمله للعيب الحادث و لو مع تدارك المشتري قيمة النقص الحادث.

و لكن الأقوى هو ثبوت الرد بعد تدارك المشتري الضرر المالي بدفع المعيب مع قيمة النقص الحادث لان المرجع بعد تعارض الضررين هو استصحاب الرد الثابت قبل حدوث العيب بعد انصراف النص الدال على اشتراط الرد بقيام العين و مانعية حدوث العيب على مورد إمكان تدارك ضرر الصبر على المعيب بالأرش، وفاقا لمشايخنا العظام و خلافا لصاحب «المسالك» حيث قال فيما لو كان المعيب مما لا تنقص قيمته كالخصي: و لو حصل مانع عن الرد كحدوث عيب و تصرف سقط الأمران أي الأرش و الرد، ثم قال: و يشكل حينئذ الصبر على المعيب و الرد فإنهما إضرار و يمكن ترجيح البقاء اعتبارا بالمالية و هي باقية.

و حاصله: أن الرد ضرر على البائع لصبره على العيب الحادث، و البقاء أيضا ضرر على المشتري لصبره على العيب القديم فيتعارضان و يرجح البقاء للزوم الضرر المالي الأخر على البائع على تقدير رد المشتري بواسطة العيب الحادث الذي تنقص قيمته و هو ضرر زائد على الضررين المتعارضين.

و قد يستدل على مختاره أيضا تارة بإطلاق الأدلة الدالة على مانعية حدوث العيب. و أخرى بظهور الإجماع، و الكل ضعيف، أما الإجماع فلمنع ثبوته مضافا

نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 668
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست