responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 647

فيجوز التفريق عليهما، سواء اتحد المبيع أم تعدد بأن يرد المشتري حصة أحدهما و يمسك حصة الأخر لعدم لزوم التبعيض على كل منهما و لا الضرر و لا الشركة سواء اتحد الإيجاب و القبول أم لا. نعم قد يستشكل في بعض الفروع:

فمنها: لو كان المبيع متعددا و كان كلا المبيعين مشتركا بينهما، فإذا أراد المشتري رد أحد المبيعين خاصة يلزم التبعيض على البائعين، فلا يجوز، و أما إذا أراد رد حصة أحدهما فلا يلزم التبعيض عليه. نعم، يلزم تبدل الشركة عليه فإنه كان شريكا أولا مع البائع الأخر و الان صار شريكا مع المشتري. و كذلك يلزم تبدل الشركة في الثمن على البائع الأخر أيضا في بعض الصور، فان قلنا أن تبدل الشركة عيب كأصل الشركة، فيستشكل في الجواز، و لكن مقتضى إطلاق كلماتهم عدمه، فلا بد من الرجوع الى العرف و المقامات.

و منها: لو كان المشتري متعددا أيضا

بأن اشترى اثنان من اثنين عبدا فقد اشترى كل من كل ربعا فإن أراد أحدهما رد ربع الى أحد البائعين تبعّضت الصفقة عليه فيصير من فروع المسألة السابقة.

مسألة: و مما ذكروا، من مسقطات الأرش فقط موضعين،

أحدهما: ما لو اشترى ربويا بجنسه، فظهر عيب في أحدهما

فله الرد دون الأرش حذرا من الربا هذا هو المشهور ظاهرا. و هنا قولان آخران:

(أحدهما) جواز أخذ الأرش و لو من جنس المعيب، لأن الأرش من قبيل الغرامة الشرعية و ان الربا يكون في المعاوضات لا في الغرامات، حكاه العلامة في «التذكرة» عن بعض الشافعية، و نفي عنه البأس بل عن «جامع المقاصد» حكاية هذا الوجه عن بعض أصحابنا. و توجيهه كما ذكر العلامة (قده) أن المماثلة في مال الربا انما يعتبر في ابتداء العقد و قد حصلت، و الأرش حق ثبت بعد العقد، و دعوى أن الأرش لفوات مقابله من المبيع واضحة المنع، ضرورة اقتضائها

نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 647
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست