responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 646

فهذا كما ترى مناف لنفي الإشكال هنا بقوله: أما لو ورثا خيار عيب، فلا إشكال في وجوب التوافق فان مقتضى القول بجواز التبعيض بالنسبة إلى حصتهم هو عدم التوافق، الا أن يوجه كلامه (قده) من أن مراده من نفي الاشكال في وجوب التوافق هو عدم جواز تفريق الورثة و تبعيضهم في خيار العيب بين صحيح المبيع و معيبه لعدم ذلك بالنسبة إلى مورثهم و أما مراده في خيار الورثة من التفريق تفرقهم بالنسبة إلى حصتهم بأن يفسخ بعضهم حصته و الأخر لا يفسخ حصته فافهم.

فلعله خلاف الظاهر من كلامه، فراجع.

و أما الثالث: حكم المسألة: فالتحقيق المختار هو عدم جواز التفريق هنا، و ان قلنا بالجواز عند تعدد المشتري، لأنه انما نقول بجواز اختلاف المشتريين لمكان إطلاق الأدلة، كقوله (عليه السلام): (من اشترى شيئا معيبا فهو بالخيار) الشامل لكل واحد من المشتريين فهو مفقود في الورثة، لأن الوارث ليس من له الشراء و لا من صدر عنه القبول، مضافا الى لزوم التبعيض و الضرر على البائع المشترك بين الأصل و الفرع.

هذا كله في تعدد المشتري، فقد عرفت أن الأقوى عدم جواز اختلافهما فيما يلزم أحد الأمور الثلاثة التي هي من موانع الرد، لا فيما يلزم مجرد تفريق أحد المبيعين عن الأخر كصورة فرض رد هذا المبيع منفردا عن المبيع الأخر كالتفريق بين الغنم و الفرس إذا كان واحد منهما لواحد من المشتريين لو اشتراهما بصفقة واحدة.

و من ذلك يظهر لك النظر ما في كلام شيخنا العلامة (قده) من أنه مجرد التفريق نقص و أنه ليس قائماً بعينه، فمنع عن الرد فإنك عرفت أنه يعتبر في مقابل قائماً بعينه، التغيير حسبما ذكرنا تفصيله.

هذا و مما ذكرنا يظهر لك

حكم المقام الثالث أيضا، و هو ما لو تعدد البائع،

نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 646
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست