responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 620

عن المشهور على أنه لا يوجب الأرش أيضا خلافا لظاهر شيخنا العلامة في الكتاب و أما تبعض الصفقة فكونه نقصا انما يحصل في بعض الموارد، و لكن المعنون في كلامهم هو مطلقا مانع عن الرد كما سيظهر لك، هذا كله في موضوع العيب و قد عرفت أن المراد هو مطلق النقص هنا لا من جهة كونه عيبا فيتوجه الإيراد حينئذ على شيخنا العلامة (قده) من جهة اندراجه تحت عنوان العيب كما أنه يتوجه على أن اندراج الشركة مما يوجب الأرش.

و أما حكمه: فاستدل على كونه مانعا عن الرد بوجوه ثلاثة:

أحدها: ما استدل به شيخنا العلامة الأنصاري (قده) و هو مرسلة جميل المتقدمة المشتملة على تقييد جواز الرد بما دامت العين باقية، فهي بمفهومها تدل على عدم الرد عند عدم قيام العين و مجرد النقص و ان لم يكن منافيا لصدق العين قائمة الا أنه يستفاد منه بقرينة تمثيل عدم قيام العين بقطع الثوب و خياطته و صبغه أن المراد من عدم قيام العين هو مطلق النقص و ان لم يوجب الأرش ضرورة أن بعض هذه الأمثلة كالصبغ مثلا لا يوجب الأرش كما أنه لا ينافي مع قيام العين، فيستفاد من التمثيل أن المراد هو التغير و النقص.

فيه: أن مقابل قيام العين هو تلفها و انعدامها و لكن لما رأينا تمثيله في المرسلة بمثل القطع و الصبغ علمنا أنه ليس المراد منه هو التلف و الانعدام فيدور الأمر حينئذ بقرينة التمثيل بين أن يكون المراد من قيام العين ما يقابل تغير الأوصاف أو أن يكون منه ما يقابل النقص و ان لم تكن الأوصاف متغيرة و لا أولوية لإرادة الثاني- أعني مطلق النقص- و لا تساعد عليه قرينة التمثيل بل الذي يصلح أن يكون قريبة له هو خصوص ما كانت الأوصاف متغيرة لحصول التغير في جميع تلك الأمثلة الثلاثة، فالتعدي منه الى صورة عدم التغير أيضا- كما ترى- لا شاهد له بشيء و لا يقتضيه الإنصاف أيضا فيما ذكره (قده) في آخر كلامه.

نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 620
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست