responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 575

على قاعدة أخرى و هي ما إذا كان الخبر على طبق القاعدة، فهل ينزل ذلك الخبر على مؤداها أم يؤخذ بإطلاقه كالإجماع الذي قام على دفن القاعدة، فيوهن ذلك الإجماع لتنزيله على مؤدى القاعدة و كذلك في الباب لما وردت أخبار متعددة على ثبوت خيار التأخير على طبق قاعدة (لا ضرر و لا ضرار) فان قلنا بتنزيلها الى تلك القاعدة فلا خيار هنا ببذل المشتري، و ان قلنا بعدمها فيؤخذ بإطلاقها فلا يسقط هذا فيمكن حينئذ دعوى الوهن في إطلاق تلك الاخبار لمكان احتمال تنزيلها على طبق القاعدة و ان لم نقل به و لكنه لا أقل من الاحتمال فيؤخذ بمقدار المدلول فلا يبعد حينئذ دعوى انصرافها، فعند الشك يرجع الى الأصل، فالمرجع في مورد عدم الضرر هو الأصل. أما أصالة اللزوم أو استصحاب الخيار الثابت قبل البذل و الأقوى الأول، لأن الثاني شك في المقتضى.

و منها: أخذ البائع الثمن،

قال شيخنا العلامة: أخذ الثمن من المشتري بناءا على عدم سقوطه بالبذل و الا لم يمنح إلى الأخذ به.

فيه: ان الكلام في مجرد الأخذ هل يدل على الالتزام الفعلي بالبيع و الرضا به أم لا؟ و هذا غير مبني على عدم سقوطه بالبذل بل و ان قلنا في المسألة السابقة ان البذل يسقط هذا الخيار يقع النزاع في الأخذ أيضا هل هو مسقط أم لا؟

فتظهر الثمرة فيما لم يكن بذل من المشتري فأخذ البائع الثمن من دون بذل المشتري، فان قلنا بأن الأخذ من البائع يكشف عن رضائه بالبيع فيسقط هذا الخيار، و ان قلنا بأن أخذه من دون بذل المشتري كان غير مشروع لسلطنة المشتري على عدم البذل حتى يأخذ المبيع لما هو المقرر ان لكل منهما حق المنع حتى يسلم الأخر أو لخصوص المشتري حق تحبيس الثمن حتى يسلم البائع المبيع.

فيقع الكلام في أن البائع مع تسليمه المبيع و عدم بذل المشتري الثمن إياه

نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 575
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست