responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 574

قبل الثلاثة.

و منها: بذل المشتري للثمن بعد الثلاثة.

ففي إسقاطه لخيار البائع وجهان بل قولان، ذهب العلامة (قده) الى السقوط، و وافقه الشارح الجواد في شرح اللمعة و شيخنا العلامة الأنصاري (قده) في الكتاب، و المشهور عدمه و وافقهم شيخ الفقهاء في «الجواهر» و بعض معاصريه في (شرح اللمعة) عملا بالاستصحاب و إطلاق الاخبار و عدم كون الضرر علة حتى يدور مداره.

وجه الأول أن العلة في الخيار هو الضرر الفعلي، فينصرف إطلاق الاخبار الى صورة الضرر الفعلي و عدم حضور المشتري، فإنه علة للخيار فيدور مداره، و حينئذ فبمجرد البذل كانت منتفية هذه العلة لعدم الضرر حينئذ. و أما الضرر السابق على البذل فلا حكم له الان، لان الخيار حال بذل الثمن، و الفسخ لا يدفع الضرر السابق و لا يتدارك به ذلك الا نادرا فالمفروض عدم التدارك بالبذل فيكون باقيا بعد الخيار لعدم وجود ما يتداركه لاحقا.

فالوجه في عدم استصحاب الخيار عدمه لان الحكم دائر مدار العلة فقبل البذل كان الحكم لوجود علته و بعد البذل مرتفع يرفع علته نعم لو تشبث بالفسخ في زمانه لجاز له، الا انه لما لم يفسخ ثم حضر المشترى للبذل فلا وجه للتشبث بالخيار لانتفاء علته. فمنشأ القولين على ما ذكروا أن الضرر هل هو علة أو حكمة، فصار نزاعهم في هذا المبنى، فمن قال بالسقوط يدعي العلية، و من قال بعدمه يدعي الحكمة.

فيرد حينئذ عليهم بأن المقام ليس محلا لهذا النزاع و لا مسرح له لان مورده انما هو في منصوص العلة، أي فيما صرح به في دليل المسألة من الخبر و السنة و أما إذا لم يكن له صراحة و لا اشعار، فلا وجه له كما في المقام، إذ أخبار الباب بتمامها ساكنة عن هذه العلة و ليس فيها أثر من ذلك، بل انما المقام ينبغي ابتنائه

نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 574
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست