responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 547

و كذلك لو كان الثمن كليا أو جزئيا و امتنع المشتري من تسليمه مع إمكانه، ففي إجباره على التسليم أو كون البائع بالخيار خلاف، و الأقوى الإجبار دون الخيار إلا إذا انحصر دفع الضرر بالخيار.

و كيف كان، لا إشكال في هذا الشرط، و لكن الكلام في مدركه مع الغض عن الإجماع لخلوّ أخبار المسألة عن اعتبار هذا الشرط، و لذا استشكل في «الجواهر» في اعتباره لو الإجماع، و جعل مدركه منحصرا به.

نعم عن شيخنا العلامة الأنصاري (قده) في الكتاب: و يدل عليه من الروايات المتقدمة قوله (عليه السلام) في صحيحة على بن يقطين المتقدمة: (فإن قبض بيعه و الا فلا بيع بينهما) بناءا على أن البيع هنا بمعنى المبيع. ثم قال: و لكن في «الرياض» إنكار دلالة الاخبار على هذا الشرط و تبعه بعض المعاصرين- أعني صاحب «الجواهر»- و لا أعلم له وجها غير سقوط هذه الفقرة عن النسخة المأخوذة منها الرواية، أو احتمال قراءة قبض- بالتخفيف- و بيّعه- بالتشديد- يعنى قبض بائعه الثمن، و لا يخفى ضعف هذا الاحتمال، لان استعمال البيّع مفردا نادر، بل لم يوجد مع إمكان جريان أصالة عدم التشديد، نظير ما ذكره في «الروضة» من أصالة عدم المدّ في لفظ البكاء الوارد في قواطع الصلاة. انتهى.

و يؤيد ما ذكره من الاحتمال الأول رواية قبضه مع ضمير المفعول، كما حكاه (قده) في الكتاب عند ذكر الاخبار بناءا على قراءة قبض حينئذ- بالتشديد- و بيعه- بالتخفيف- أي قبّض البائع المشتري مبيعه، فيكون حينئذ دليلا على المشهور، كما أنه يؤيد الاحتمال الثاني المسقط للاستدلال قبضه مع الضمير، لكن مع قراءته بالتخفيف و بيّعه- بالتشديد- أي قبض الثمن بائعه، فتوافق الاحتمال الثاني. لكن الظاهر عدم وجود الضمير في الرواية، كما في أكثر الكتب بل في كتاب شيخنا العلامة (قده) حكاه أخيرا بدون الضمير.

نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 547
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست