responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 546

لحق المقابل.

فيه: على تقدير تسليم دلالة المقابلة على سلب اللزوم أن سلب اللزوم محمل مردّد بين أمرين: سلب الصحة و سلب اللزوم، ضرورة أن سلب الصحة مستلزم لسلب اللزوم، فالعام لا يدل على الخاص.

ثالثها: فهم المشهور قرينة صارفة للظهور.

فيه: أن الشهرة- كما قرر في محله- ليست جابرة و لا كاسرة للدلالة و الظهور اللفظي إلا إذا كشف كشفا قطعيا عن قرينة صارفة، و إثبات ذلك دونه خرط الفتاد.

و رابعها: أنه ورد في بيع ما يفسد ليومه أنه ان جاء المشتري بالثمن ما بينه و بين الليل و الا فلا بيع له. و قد أجمعوا هناك على أن المراد ثبوت الخيار للبائع لا البطلان و الانفساخ، فيستكشف من ذلك أن هذا الاستعمال مع وحدة التعبير و التأدية في لسان الأخبار شائعة في نفي اللزوم و ثبوت الخيار فيثبت الظن القوى من اللفظ ما صار اليه المشهور من ثبوت الخيار للبائع معتضدا بالأصل العملي، لأن مقتضاه ثبوت الخيار لا الانفساخ لاستصحاب صحة و بقاء أثره بعد الثلاثة.

و مع تسليم الإجمال في سلب البيع و تردده بين الوجهين استصحاب بقاء الأثر و الصحة يقتضي عدم البطلان و الانفساخ، لاحتياج زوال أثره إلى مزيل قطعي و دليل معتبر. و لعل الظاهر من الاخبار بملاحظة مجموع تلك الوجوه المذكورة هو ما صار اليه المشهور من عدم الانفساخ خلافا للجماعة المذكورة.

ثم انه لهذا الخيار يذكر شروط:

الشرط الأول: يشترط في تحقق هذا الخيار عدم اقباض المبيع بلا خلاف،

عدا المحكي عن الشيخ في «الخلاف» حيث قال: و متى تعذّر تسليم الثمن كان البائع بالخيار، سواء أقبض المبيع أم لا. و لكن جعله مخالفا فيما نحن فيه لا وجه له، لان مورد كلامه تعذّر تسليم الثمن، و مورده هو الثمن الجزئي، و ثبوت الخيار فيه منصوص من غير تقيّده بمضيّ الثلاثة، بخلاف خيار التأخير،

نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 546
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست