بخلاف ما لو حصلت الشركة بالقول و العقد فيحصل اشتراكه بينهما و التلف منهما أيضا و ان لم يمتزج المالان، بل كان مال كل من عنده غير مخلوط بآخره، لكن حيث تلف أحدهما بعد العقد لكان يحسب عليهما لحصول سبب الشركة، و هو العقد وحده. و أما لو امتزج و اختلط لكان من صاحبه، لعدم حصول الشركة.
و حاصل هذا القول إنكار سببية المزج و هو محجوج بالإجماع. و ما أبين بينه و بين القول بإنكار سببية العقد للشركة رأسا كما هو المحكي عن «الحدائق» فقال:
ان سبب الشركة هو المزج و لا مدخلية لعقد الشركة في حصول الشركة التي هي عبارة عن اجتماع حقوق الملاكين في مال واحد، فلو حصل المزج اختيارا أو قهرا لتحصل الشركة، فلا فائدة في العقد بعد، و لو حصل العقد قبل الامتزاج لما تحصل الشركة الا أن يمتزج المالان، و لذلك وجّه بعضهم بثمرة عقد الشركة أن ثمرته هو جواز التصرف، فأورد عليه أن قولنا: «اشتركنا» لا يدل بأنحاء الدلالة على جواز التصرف، فلا بد بعد القول بتشريع عقد الشركة أن فائدته هي حصول الشركة.
و كيف كان، ما في «الحدائق» من أنه لا تشمّ من الاخبار رائحة في دلالة عقد الشركة. و مدخليّته في حصولها محجوج أيضا بالإجماع، فلا بد من القول بمدخليّة المزج للشركة.
«الثانية» بعد القول بكون المزج مما له مدخلية في حصول الشركة
- كما هو ظاهر الأصحاب- فهل المدخلية على نحو السببية أو الشرطية؟
و الذي يستفاد من الجل بل الكل هو الأول، الا شيخ الفقهاء في «الجواهر» فالتزم بالثاني قائلًا: أن العقد، و هو قولنا «تشاركنا» سبب لها، و أن المزج القهري شرط. ثم قال: على تقدير التسليم لا مانع أن يقال: أنه أحد الأسباب كالمعاطاة في البيع، الا أنه يعتبر حينئذ كونه اختياريا، و عليه فتكون الشركة