responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 503

الشركة من جهة المزج، منقوض بصورة الردي، حيث أنهم تعرضوا بالأرش في صورة الامتزاج بالرديء.

فان قيل: ان ذكر الأرش فيه انما هو من جهة نقص مالي، و هنا ليس نقص مالي.

مدفوع: بأن النقص في الصفقة يوجب العيب فيها فيكون مستلزما للنقص المالي أيضا، الا أنه يمكن دفع ذلك الاشكال عنهم بأن عيب الشركة هنا لا يوجب منقصة مالية، فان رطلا من الدهن إذا امتزج برطل مثله، لا يحصل نقصا في قيمته فيجوز قسمته و تنصيفه من دون حاجة الى مؤنة.

نعم، إذا كانت الشركة بحيث توجب العيب كما فيما يحتاج فصلها الى مؤنة أو تقلّ رغبة الناس مع صفة الشركة لكان القول بلزوم تدارك أرش النقص لا يخلو عن قوة، و اشكال لزوم الربا في المتجانسين حينئذ سيأتي دفعه. و كيف كان، حيث كانت المسألة ذات أقوال أربعة و احتمالات خمسة مع زيادة احتمال سقوط الخيار بل تزيد عن ذلك،

يتوقف توضيح الحال على تمهيد مقدمات:

«الاولى» لا بد من أن يعلم حال مزج مال شخص بمال شخص آخر،

هل يوجب ذلك لحصول الشركة، أم ليس له مدخلية في حصول الشركة؟ و ظاهرهم الانطباق على الأول و ليس في ذلك مخالف معلوم عدا ابن جنيد، حيث ذهب الى عدم مدخلية المزج للشركة و عدم كونه سببا لها أصلا، بل الشركة انما تتحقق بالقول، فالمحكي عنه في «المختلف» لو تلف مال أحد الشركاء قبل انعقاد الشركة باختلاط المالين أو بافتراق كان ما تلف، من مال صاحبه، و ان كان التلف بعد العقد و الافتراق كان من مالهما جميعا. انتهى.

فان ظاهره: أن التلف لصاحبه قبل عقد الشركة و انعقاده، سواء امتزج المالان أم لم يمتزجا، فان الاختلاط و عدمه ليس شرطا، لا وجودا و لا عدما للشركة،

نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 503
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست