الاحتمال الأخير، و كذلك الثاني لما أشار في «الجواهر» أنه لا يعقل للحكم بالعوض بعد الفسخ معنى يترتب عليه، بل المدار على حال الفسخ الذي به يتشخص ما للفاسخ من العين أو البدل.
و هذا هو السر في أن شيخنا العلامة الأنصاري (قده)- وفاقا لغير واحد- عنون المسألة بالفسخ من دون ذكر الحكم، و فصل بين كون زوال المانع قبل الفسخ أو بعده بالرجوع الى العين في الأول و الى البدل في الثاني، و ان كان فيه كلام ستسمعه إن شاء اللّه.
مضافا الى أنه يرد على تعليله لاحتمال عدم الرجوع الى العين بقوله: لبطلان حقه بالخروج بأن العلة أخص من المدعى، إذ هو عام بما خرج عن ملك الغابن كالبيع و بما بقي في ملكه، و لكن طرأ المانع عن الرد كالاستيلاد الا أن يريد من الخروج أعم من الخروج عن أصل الملك أو عن ملكه القيمي. و يشهد بذلك أنه لم يقل بالخروج عن الملك، و كذلك يرد على تعليل احتمال الرجوع الى العين بكون العوض للحيلولة مما قرر في محله أن البدل للحيلولة انما هو فيما إذا بقيت العين في ملك مالكها، و لا شبهة في خروجها عن ملك مالكها في المقام.
و كيف كان ففي استحقاق العين أو البدل وجوه في المقام عند زوال المانع:
أولها: استحقاق العين مطلقا لان الفسخ عبارة عن استرداد العين فهو ممكن مطلقا، لان زوال المانع لو كان قبل الفسخ، فواضح و بعده كذلك أيضا لأن استحقاق البدل انما هو من جهة الحيلولة فارتفعت بزوال المانع.
ثانيها: استحقاق البدل مطلقا لبطلان حق المغبون عن العين بخروجها عن ملك الغابن، فتعلق حقه بالبدل، فلا تعود بزوال المانع.
ثالثها: استحقاق العين لو زال المانع قبل الفسخ، و البدل لو زال بعده. وجهه واضح لان المغبون حين الفسخ وجدت العين فيستردها في الأول و تعلق بالبدل