responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 454

فتلخص: أن المختار في جميع الفروع المذكورة وفاقا لشيخنا في «الجواهر» هو ثبوت الخيار بالنسبة إلى العين خلافا لما يستفاد من الأكثر حيث أنهم بنوا على ثبوت الخيار مطلقا بالنسبة إلى البدل.

ثم أنه لو قلنا بتعين أخذ البدل- على ما ذكره القوم- يتولد هنا فرع آخر و هو أنه لو زال المانع بأن رجعت العين الى ملك الغابن أو مات الولد ففي الحكم بوجوب رد العين مطلقا، أو الحكم بالانتقال الى البدل مطلقا، أو التفصيل بين زوال المانع قبل الفسخ و بين زواله بعده لوجوب رد العين في الأول و البدل في الثاني أو التفصيل بين زوال المانع قبل الفسخ و بين زواله بتعين العين في الأول، و البدل في الثاني، أو التفصيل بين الاستيلاد و بين البيع بالانتقال الى البدل في الثاني ورد العين في الأول؟ وجوه كلها مستفادة من الشهيد الثاني في «المسالك» و كذلك في «الروضة» إلا الأخير منها، حيث عبارته في «المسالك» واضحة. و في «الروضة» غير خالية عن الإجمال لا بأس بذكرها:

قال في «الروضة»: و ان زال المانع قبل الحكم بالعوض، بأن رجعت الى ملكه أو مات الولد أخذ العين مع احتمال العدم لبطلان حقه بالخروج فلا يعود، و لو كان العود بعد الحكم بالعوض ففي رجوعه الى العين وجهان من بطلان حقه من العين و كون العوض للحيلولة. انتهى.

فان الحكم في كلامه محتمل لاحتمالات، أحدها: أن يكون المراد منه الفسخ و ان كان يأباه قوله بالعوض الا أن مجموع قوله يصير كناية عن الفسخ. و ثانيها:

أن يكون المراد الحكم الصادر من الشارع بعد الفسخ. و ثالثها: أن يكون المراد حكم الحاكم.

و لا يخفى أنه لا مدخلية لحكم الحاكم بالنسبة إلى المبحوث عنه في المقام، إذ ليس المقام مقام الترافع و التنازع حتى يحتاج الى حكم الحاكم، فلا وجه لهذا

نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 454
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست