responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 339

نعم إذا ورد في مورد خاص دليل مخصص لأدلة الغرر يتبع ذلك و هو في المقام مفقود، إذ الاخبار الواردة في الباب منصرفة أو صريحة إلى صورة الإطلاق في اشتراط رد الثمن أو في صورة رد الأعم من الثمن و بدله، كما لا يخفى على من لاحظ الأخبار المذكورة.

فعلى هذا: فالقسم الأول- أعني شرط رد العين- باطل لعدم الدليل على صحته مع إيجاب الغرر و الجهالة بطلانه.

(الثاني) هل يجب رد العين عند بقائها في صورة اشتراط رد الأعم أم لا؟

بمعنى أنه: هل يكفي رد بدل الثمن مع إبقائه لو اتفق عدم تصرف البائع فيه أم لا، بل لا بد من الفسخ من رد العين حينئذ؟.

فقيل بلزوم رد العين، لأنه مع بقائها لا معنى للبدلية و لو شرط الأعم، فإن فائدة الاشتراط عند صورة التلف، فيرد البدل و يحصل الخيار عند اشتراط الأعم و الا فليس له الرد.

و قيل: لا يلزم رد عينه، بل يجوز إبقائه لأنه ملكه ورد مثله و بدله للثبت على الخيار تجمدا بمقتضى شرطه و لعله الأقوى.

(الثالث) إذا جعل هذا الخيار للأجنبي،

فهل تصرفه مسقط للخيار أو تصرف المالك؟ و قد ذكره بعض الفقهاء و قال:

و التحقيق أن يقال: أن التصرف المسقط اما نقول به للتعبد أو للكشف عن الرضا النوعي أو الشخصي.

و على الأول: لا يكون مسقطا للخيار، لا من المالك و لا من الأجنبي، لأن تصرفهما خارج عن مصب الاخبار. أما المالك: فلعدم كونه ذا الخيار، و أما الأجنبي: فلعدم كونه مالكا، مع انصراف الاخبار عن تصرف الخيار إذا كان مالكا.

نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 339
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست