و من هذا يمكن أن يقال في مجرى محل النزاع: أن النزاع بينهم لفظي، فمن يقول بالمسقطية انما هو في الصورة الثانية، و من يقول بعدمه انما يقول في الصورة الاولى، مع كون مرادهم من التصرف: التصرف المتلف.
أو يقال في مجرى محل النزاع: أن نزاعهم انما هو في صورة الإطلاق من غير تقييد برد عين الثمن أو الأعم، فيكون النزاع في الصغرى، أي في تنزيل الإطلاق على الصورة الاولى، و لا يكون التصرف حينئذ مسقطا، أو في تنزيله على الصورة الثانية فيكون مسقطا.
فالنزاع المتعقل في الجملة هو صورة الإطلاق في الرد مجردا عن تقييده بالعين الخاصة أو الأعم منه و من بدله، أو كان المراد من التصرف مطلق التصرف الغير المنافي لرد العين، كالركوب و الاستخدام، فيتعقل النزاع حينئذ فيما اشترط رد العين، خاصة أيضا.
فمن يقول بالسقوط بمجرد التصرف، لا طلاق أدلة تصرف ذي الخيار في زمن الخيار مسقط للخيار، لكونه كاشفا عن الرضا بالعقد. و من يقول بعدمه لخروج خصوص هذا البيع الخياري عن مورد تلك الأدلة من جهة بناء المتعاقدين، و المدار في هذه المعاملة على التصرف. فتدبر جيدا.
بقي هنا أمور ينبغي التنبيه إليها
(الأول) أنه إذا اشترط رد عين الثمن خاصة،
استشكل في صحته بعض الفقهاء، و هو في محله، بل التحقيق بطلانه، للتعليق و الجهالة أما التعليق كما أنه مبطل إذا وقع في الإيجاب و القبول كذلك في الشروط، إلا إذا ورد الدليل على صحته و أما الجهالة: فكذلك موجب للبطلان و لو كان في الشروط لإطلاق الأدلة النافية للغرر من الإجماع و الاخبار.