responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 327

العكس فليس الشرط حينئذ هو رد البدل حتى يكون ذلك شرطا مخالفا لما جعله الشارع بدلا بل هو بنفسه شرط مستقل مشمول لعموم دليل الشرط.

و يمكن أن يكون وجه العدم ما استشكله في اشتراط رد البدل مع التمكن من العين من أن الفسخ انما يقتضي رد البدل مع التعذر، فاشتراطه مع التمكن خارج عن حقيقة الفسخ، فكذلك يقال في المقام أيضا من أن الفسخ انما يقتضي رد المثل في المثلي و القيمة في القيمي فاشتراط العكس خروج عن حقيقة الفسخ.

و قد عرفت جوابه من أن اشتراط الرد خارج عن اشتراط الفسخ، فلا مانع من اشتراط أداء القيمة في المثلي و بالعكس عملا بعموم دليل الشرط. ثم انه لو اشترط رد العين خاصة، فقد عرفت أن لازمه سقوط الخيار عند تعذر العين بالتلف الا أن يقال أن المراد باشتراط رد العين عدم إتلاف البائع، فلا ينافي تلفه أو إتلاف الغير له، ففي الحقيقة هو شرط للخيار برد الثمن مطلقا عينا أو بدلا إلا في صورة إتلاف البائع له.

و فيه: أن كون هذا هو المراد ممنوع، و دعوى التبادر ممنوعة، إذ لو كان الغرض متعلقا بخصوص العين فلا فرق بين كون سبب التلف هو البائع أو غيره فيسقط الخيار مطلقا. فان كان الغرض معلقا بمالية الثمن، فلا وجه لسقوط الخيار بإتلاف البائع أيضا، بل يبقى مطلقا إذ لا معنى حينئذ لا شتراط رد العين خاصة.

و كيف كان فلا وجه للفرق بين إتلاف البائع و غيره.

بقي الكلام في أمور ينبغي التنبيه عليها:

(الأول) ذكر بعض أعاظم المحققين من مشايخ الفقهاء في «شرح القواعد» أن هذا الخيار مخالف للقاعدة

من وجهين: أحدهما- التعليق، ثانيهما- فلا بد من الاقتصار فيه على مورد النص ردا و مردودا، فلا يتعدى الى شرط آخر سوى التعليق على رد الثمن، كما لا يتعدى الى غير البيع من العقود.

نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست