responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 326

بعد البيع و قبض الثمن بأن يقول: و لي الخيار، بشرط أن يرد الفرد من الكلي الذي يقبضه بعد البيع. و اما أن يشترط الأعم من رد المقبوض و مثله، أو يطلق.

و حكم الجميع ظاهر، الا أن حمل صورة الإطلاق هنا على الأعم أوضح و أجلى من حمل الثمن الجزئي عليه، فإطلاق اشتراط رد الثمن الكلي محمولا قطعا على اشتراط رد الأعم مما يقبضه و مثله لدلالة بعض الاخبار عليه.

و هو خبر معاوية بن ميسرة حيث أنه اشترط فيه رد الثمن الى ثلاث سنين و العادة قاضية بعدم بقاء الفرد الخاص المقبوض في تلك المدة قطعا و عدم خلوة عن تصرف ناقل فيه.

و خبر إسحاق بن عمار حيث أن المسؤل عنه فيه هو احتياج الرجل الى بيع داره، فمن المعلوم أن بيع الدار مع الحاجة الى البيع لا ينفك عادة عن التصرف في الثمن، لأنه المراد بالحاجة إلى بيعها. فيدلّان على أن إطلاق رد الثمن الكلي أعم من رد الفرد المقبوض و بدله.

لكن هل يشمل رد البدل حتى مع بقاء الفرد المقبوض أو يختص بمورد تعذره و تلفه؟

فيه: اشكال، و المتيقن منه صورة فقد العين كما لا يخفى.

و لو اشترط رد المثل في القيمي و القيمة في المثلي؟ فقال شيخنا العلامة (قده) فيه وجهان، أما وجه الجواز: فهو إطلاق قوله (المؤمنون عند شروطهم) و أما وجه العدم: فهو أنه شرط مخالف للشرع حيث أن الشارع جعل لكل شيء بدلا، فبدل المثلي هو المثل و القيمي هو القيمة، فاشتراط العكس خارج عن اشتراط رد الثمن عينا و بدلا.

و فيه: أن البدل هو المثل أو القيمة لو لا الشرط، و أما مع الشرط فيتبع كيفيته فان اشترط البدل فهو المثل أو القيمة أما لو اشترط رد المثل في القيمي أو

نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست