responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 295

و أما الرد: فهو ما ذكره صاحب «الجواهر» و جماعة من مشايخ الفقهاء المتأخرين من انتفاضة بما لو صرح بالمبدإ و جعله من حين العقد لأنهم صرحوا فيه بالجواز.

فلو كان ثبوت الخيار في العقد الجائز بسبب خيار آخر أمرا محالا كما يقضي به ما ذكروه من الوجوه العقلية، لزم بطلانه مع التصريح بذلك لان التصريح لا يجعل المحال ممكنا.

و زاد عليه بعض المشايخ وجها آخر و هو ما ورد في أخبار خيار الحيوان من السؤال عما لو شرط فيه الخيار يوما أو يومين، فقال (عليه السلام): ان التلف في الثلاثة على البائع شرط أو لم يشرط. لأنه يدل على أن مبدأ خيار الاستراط هو العقد و الا لم يكن وجه لتخصيص الحكم المذكور بالثلاثة بل اللازم أن يقال:

التلف في الأربعة أو الخمسة عليه و في كليهما نظر.

أما الانتصار: فلان ظهور الحال انما يقتضي بأن الغرض متعلق بإكثار زمان الخيار و ازدياده، أما كون مبدأه التفرق فلا، إذ لو لا الشرط لا نقطع الخيار بانقضاء المجلس، فالغرض من الشرط إبقاء الخيار بحيث لا ينقطع بانقضائه، و يبقى بعده أيضا. و هذا لا ينافي كون مبدئه العقد، لتعلق الغرض حينئذ بالزيادة و معه تنقطع اللغوية لان إكثار زمان الخيار غرض مهم عقلائي فكيف يدعي اللغوية و ظهور الحال.

نعم لو عين مقدارا لا يزيد عادة عن المجلس فظهور الحال قاضٍ بكونه بعده لحصول اللغوية حينئذ. أما دعوى ظهور الحال مطلقا على سبيل الكلية فلا، لان ازدياد زمان الخيار كاف في اندفاع ظهور الحال، بل هو الذي يقضي به ظهور الحال.

و أما الرد، ففيه: أن قياس الإطلاق بالتصريح قياس مع الفارق، إذ لو صرح بالمبدإ و جعله من حين العقد فهو قرينة على أن غرضه متعلق بمقدار الزيادة عما كان له الخيار، فاذا قال: ولي الخيار من حين العقد إلى ثلاثة أيام- مثلا-

نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست