responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 185

التفرق الإكراهي على سبيل الإطلاق، فيتم التمسك بها حينئذ على القول الثاني من عدم اشتراط العجز عن التخاير.

أما الثانية: فبمنع الصغرى، لان ترك اختيار الفسخ مع التمكن منه بعد الإكراه على الافتراق الذي نزله الشارع منزلة العدم بالنسبة إلى الإسقاط- كالسكوت في المجلس- لا دلالة فيه عليه و لا وضع له شرعا، و لقد أوضحه المحقق الأردبيلي (قده) على ما حكي عنه بأن المكره- بالفتح- إذا علم بأن افتراقه كعدمه فيسكت للتروي أو لغيره، لان سكوته حينئذ كسكوته في مجلس العقد، فكما أن السكوت في مجلس العقد لا يدل على الإمضاء و الالتزام، كذلك سكوته عند التفرق الإكراهي لا يدل على الرضا و الإلزام، لإمكان أن يكون له بعد. تأمل.

فحيث عرفت: أن مدرك القول هو تلكما المقدمتان، و قد عرفت عدم صحتهما يظهر لك: أن الحق و المختار هو القول الثاني، كما اختاره مشايخنا العظام و المتأخرون الإعلام.

هذا ما أفاده شيخنا الأستاذ (دام ظله العالي).

أقول: قد عرفت أن العمدة في أصل المسألة- أعني في إثبات عدم سقوط الخيار بالتفرق الإكراهي- هو الإجماع و صحيحة الفضيل، حيث ذكرنا الاستدلال بهما على عدم التأثير للتفرق الإكراهي في إسقاط الخيار، فيكفي في تخصيص هذا التفرق و إخراجه عن إطلاقات الأخبار المتعددة الدالة على إسقاط التفرق، كقوله (صلّى اللّه عليه و آله): (البيّعان بالخيار ما لم يفترقا فاذا افترقا فلا خيار) و أمثاله، حيث يدل على كون التفرق مطلقا مسقطا. غاية الأمر: أن الإجماع و صحيحة الفضيل الدالان على اعتبار الرضا كان مخصصا له، و من المقرر: أن المخصص إذا دار بين الأقل و الأكثر و لم يكن عموم أو إطلاق في دليل المخصص، يؤخذ بالأقل المتيقن فيرجع فيما عداه الى عموم العام و المطلقات. فما نحن فيه من هذا القبيل، فيتم

نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست