responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فضائل الثقلين من كتاب توضيح الدلائل على ترجيح الفضائل نویسنده : الإيجي الشافعي    جلد : 1  صفحه : 194

سورة المجادلة

قوله تعالى: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا ناجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْواكُمْ صَدَقَةً [1] 551 و بالإسناد المذكور، عن مجاهد رضى اللّه عنه قال:

لقد نزلت آية ما عمل بها أحد قبل عليّ، و ما عمل بها أحد بعده: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا ناجَيْتُمُ الرَّسُولَ‌ كان عنده دينار، فصرّفه بعشرة دراهم، فكان كلّما ناجى النبي (صلّى اللّه عليه و آله) تصدّق بدرهم حتّى نفدت، ثمّ نسخت.

رواه الإمام الصالحاني‌ [2].

552 و عن مجاهد رضى اللّه عنه أيضا في هذه الآية، قال:

نهى أن يناجي أحد منهم رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) حتّى يقدّم بين يدي ذلك صدقة، فكان عليّ رضى اللّه عنه أوّل من تصدّق، فناجاه و لم يناجه أحد غيره، ثمّ نزل التخفيف.

رواه الإمام الحافظ أبو بكر الخطيب‌ [3].

553 و روى مجاهد أيضا، عن أمير المؤمنين عليّ (عليه السلام)، قال: «آية في كتاب اللّه لم يعمل بها أحد قبلي و لا يعمل بها أحد بعدي: آية النجوى، كان لي دينار فبعته بعشرة دراهم، و كلّما أردت أن أناجي رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) قدّمت درهما، فنسختها الآية الأخرى: أَ أَشْفَقْتُمْ‌ الآية».

رواه الإمام الواحدي‌ [4].

554 و روي: أنّ الكلمات التي ناجى بها عليّ (عليه السلام) رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله)، و قدّم قبلها عشر صدقات، هي أنّه سأله أوّلا: ما الوفاء؟ قال: التوحيد: شهادة أن لا إله إلّا اللّه، ثمّ قال:

و ما الفساد؟ قال: الكفر و الشرك باللّه عزّ و جلّ، ثمّ قال: و ما الحقّ؟ قال (صلّى اللّه عليه و آله): الإسلام‌


[1]. الآية: 9.

[2]. مناقب عليّ بن أبي طالب (عليه السلام) لابن مردويه: 333 رقم 557، شواهد التنزيل 2: 311.

[3]. و رواه الطبرسي في إعلام الورى، و المجلسي في البحار 35: 379 رقم 4.

[4]. أسباب النزول: 276، و رواه في شواهد التنزيل 2: 311 رقم 952.

نام کتاب : فضائل الثقلين من كتاب توضيح الدلائل على ترجيح الفضائل نویسنده : الإيجي الشافعي    جلد : 1  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست