responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 97

عنها و آلى، حيث يتوقف أمرهما على الرجعة، لأن حكم الإيلاء منوط بالمضارة و لا مضارة مع الطلاق و الكفارة بالظهار، و إنما تتعلق بالعود و إنما يحصل العود بالرجعة. و أما اللعان فمداره على الفراش، و لحوق النسب و الرجعة في ذلك كالمنكوحة بالفعل، و في التأخير خطر بالموت فلم يتوقف أمره على الرجعة.

أما لو كان الطلاق بائنا أو قذفها بعد استيفاء العدة الرجعية و إن أضافه إلى زمن الزوجية فلا لعان بل يثبت الحد لأنها ليست زوجة حينئذ، و الحكم مترتب في الكتاب و السنة و إجماع الأصحاب على رمي الزوجة، و لأنها في هذا الحال أجنبية فلا ضرورة إلى قذفها.

الرابعة: لو قذف زوجته المجنونة بالزنا

فإن أطلق أو نسبه إلى زمان إفاقتها وجب عليه الحد لتحقق القذف بالفاحشة المحرمة، و إن نسبه إلى حالة الجنون فلا حد لانتفاء قذفها بالزنا المحرم منها حينئذ. و لو كانت المقذوفة عاقلة حال القذف و لكن أضافه إلى حالة جنونها فإن علم أن لها حالة الجنون و احتمل ذلك في حقها فلا حد لانتفاء الزنا المحرم منها حينئذ، لكن يجب تعزيره للإيذاء، و إن علم استقامة عقلها فمقتضى إطلاق عباراتهم أنه كذلك لتحقق القذف الصريح فتلغى الإضافة إلى تلك الحالة، و احتمل ثاني الشهيدين في المسالك العدم لأنه نسبها إلى الزنا في تلك الحالة. و إذا علم انتفاؤها لم تكن زانية فيكون ما أتى به لغوا من الكلام و محالا في العادة، فأشبه ما إذا قال زنيت و أنت رتقاء، فالأصح الأول، ثمَّ التعزير و الحد مترتبان على مطالبتها في حال الصحة، فإن أفاقت و طالبت بالحد أو التعزير كان له أن يلاعن لانتفائهما، و ليس لوليها المطالبة بهما ما دامت حية لأن طريق إسقاطه من جانب الزوج الملاعنة و هو لا يصح من الولي، و كذا ليس له مطالبة زوج أمته بالتعزير في قذفها ما دامت حية، فإن ماتت كان موضع خلاف، فالشيخ على أن له ذلك، و استحسنه المحقق لأن الولي بالنسبة إلى المملوك بمنزلة الوارث، و حق الحد و التعزير يورث كالمال،

نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست