responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 96

ليس له اللعان اعتبارا بحالة الزنا، و في المبسوط له ذلك، و اختاره الأكثر لإطلاق الآية و إطلاق جملة من الروايات و أخبار خصوص الواقعة التي هي سبب الشرعية لا يخصص العام و أما التعليل باعتبار حال القذف أو الزنا فهو تعيين لمحل النزاع لا علة برأسه، و لا يجوز قذفها مع الشبهة و لا مع غلبة الظن و لا بإخبار الثقة و لا بشياع أن فلانا زنى بها فإن الأصل تحريم قذف الزوجة كالأجنبي و إنه يلزمه الحد، إلا أنه لما كان في بعض الحالات التي لا يصل إليه الأجنبي قد أبيح له ذلك القذف بل قد يجب التخليص النسب جعل له الشارع طريقا مخلصا عن الحد باللعان، و الأجنبي لا يتخلص عن الحد إلا ببينة تقوم على المقذوف أو بإقرار المقذوف.

و بالجملة: فمقتضى هذا التعليل و وجه الحكمة أنه لو قذفها بزنا متقدم على نكاحه لها أن لا يكون لعان بينهما و إن كان الإطلاق في الكتاب و السنة يؤيد القول المشهور.

الثانية: لو قذفها بغير الزنا كالسحق

لم يثبت اللعان في المشهور و إن أثبت حتى لو ادعى المشاهدة لأنه مشروط بالرمي بالزنا أو نفي الولد، و أما ثبوت الحد به فلأنه قذف بفاحشة توجب الحد كالزنا و اللواط، و في باب الحدود حصروا موجب الحدود بالقذف في الرمي بالزنا أو اللواط و هو يقتضي عدم ثبوت الرمي بالسحق بل التعزير خاصة، و به صرح أبو الصلاح الحلبي و قربه في المختلف لأصالة البراءة من وجوب الحد، كما لو قذفه بإتيان البهائم.

و استوجهه ثاني الشهيدين، قال في المسالك: لأن النص لم يجيء بالحد إلا على الرمي بالزنا و اللواط و هو متجه، و سيجيء إن شاء الله تعالى في الحدود الكلام عليه منقحا.

الثالثة: إذا قذف زوجته في العدة الرجعية

كان له اللعان لأنها زوجة يثبت بها الإحصان فله أن يلاعنها، كما يجوز أن يطلقها و يؤلي منها و يظاهر، فيصح لعانه في الحال من غير مراجعة، و تترتب عليه أحكامه بخلاف ما إذا ظاهر

نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست