responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 85

لا تداخل بل هما إيلاءان متباينان لكل منهما حكم، فإن انقضت أربعة أشهر طالبته، فإن فاء في الخامس أو طلق وفاها حقها من الأول، و بقي الثاني إن واقع حتى انقضى الخامس انحل الأول و بقي الثاني، ثمَّ له التربص في الثاني أربعة أشهر إن لم يكن طلقها أو راجعها و احتسبنا العدة من المدة أو بقي أزيد من أربعة أشهر.

الثامنة عشرة: لا خلاف في أن كفارة الإيلاء كفارة يمين

كما دل عليها الكتاب و السنة و الإجماع، و سيجيء بيانها في كتاب الكفارات إن شاء الله تعالى.

نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست