نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين جلد : 1 صفحه : 85
لا تداخل بل هما إيلاءان متباينان لكل منهما حكم، فإن انقضت أربعة أشهر طالبته، فإن فاء في الخامس أو طلق وفاها حقها من الأول، و بقي الثاني إن واقع حتى انقضى الخامس انحل الأول و بقي الثاني، ثمَّ له التربص في الثاني أربعة أشهر إن لم يكن طلقها أو راجعها و احتسبنا العدة من المدة أو بقي أزيد من أربعة أشهر.
الثامنة عشرة: لا خلاف في أن كفارة الإيلاء كفارة يمين
كما دل عليها الكتاب و السنة و الإجماع، و سيجيء بيانها في كتاب الكفارات إن شاء الله تعالى.
نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين جلد : 1 صفحه : 85