responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 84

من خبر منصور و صحيحه، أما لو بانت و عقد عليها بعد العدة فليس عليه حكم الإيلاء، و أما ما جاء في

مرسل العياشي [1] عن أبي عبد الله (عليه السلام) «أنه سئل إذا بانت المرأة من الرجل هل يخطبها مع الخطاب؟ قال: يخطبها على تطليقتين و لا يقربها حتى يكفر»

فهو محمول على الاستحباب أو التقية.

السابعة عشرة: لا تتكرر الكفارة بتكرر الإيلاء هنا

سواء قصد الثانية التأكيد للأولى أو المغايرة مع اتحاد الزمان كأن يقول و الله لاوطأتك، أو يصرح بالتأبيد فيهما أو قال و الله لا وطأتك خمسة أشهر و الله لا وطأتك خمسة أشهر فإن اليمين إنما هي مبالغة في الفعل أو الترك المحلوف عليه و إنما تغايرا بتغاير المحلوف عليه فإذا كررها على فعل واحد محلوف عليه فإنما زاد في التأكيد و المبالغة و لا يجدي نفعا قصد المغايرة، و الأصل البراءة من التكليف.

و يصدق الإيلاء بالواحد و المتعدد على السواء و إن اختلف الزمان كأن يقول و الله لا أصبتك خمسة أشهر فإذا انقضت فو الله لا أصبتك خمسة أشهر و الله لا أصبتك ستة، فإن أوقعنا الإيلاء معلقا فهما إيلاء ان و يتداخلان في الأول في خمسة و ينفرد الثاني بباقي السنة أو الستة فيتربص به أربعة أشهر، ثمَّ إن فاء أو دافع حتى انقضت السنة انحل و ليس عليه بالفئة إلا كفارة واحدة، و إن دافع حتى انقضت مدة الأول بقي حكم مدة الثاني و إن طلق ثمَّ راجع أو جدد العقد عليها و أبطلنا مدة التربص بالطلاق، فإن لم يبق من مدة الثاني بعد الرجعة إلا أربعة أشهر أو أقل انحل الثاني أيضا و إلا طالبته بعد التربص.

و في المبسوط و جمله أن مدة الإيلاء إذا طالت و وقف بعد أربعة أشهر، فإن طلقها طلقة رجعية فقد وفاها حقها لهذه المدة، فإن راجعها ضربنا له مدة أخرى، فإذا انقضت وقف أيضا، فإن طلق ثمَّ راجع ضربنا له مدة أخرى، فإذا مضت أوقفناه، فإن طلقها بانت منه لأنه قد استوفى الثلاث، و على هذا أبدا و في الثاني


[1] العياشي ج 1 ص 113 ح 347، الوسائل ج 15 ص 547 ب 12 ح 4.

نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست