نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين جلد : 1 صفحه : 81
و
صحيحة عبد الله بن سنان [1] عن أبي عبد الله (عليه السلام) «قال: سألته عن الإيلاء، قال: إذا مضت أربعة أشهر و وقف، فإما أن يفيء و إما أن يطلق، قلت: فإن طلق تعتد عدة المطلقة؟ قال: نعم».
و
صحيحة منصور بن حازم [2] و روايته كما في الفقيه و التهذيب «قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل آلى من امرأته فمرت أربعة أشهر، قال: يوقف فإن عزم الطلاق بانت منه و عليها عدة المطلقة و إلا كفر عن يمينه و أمسكها».
و يدل عليه أيضا ما تقدم في
صحيحتي بريد العجلي [3] و [4] حيث قال في آخرهما «ثمَّ هو أحق برجعتها ما لم تمض الثلاثة الأقراء».
الرابعة عشرة: إذا ادعى الإصابة منها في الأربعة أو بعدها فأنكرت
فالقول قوله مع يمينه لتعذر البينة، و هذا الحكم مما خولف فيه القواعد المقررة من تقديم قول المدعي، و إنما أخرجوه منها لتعذر إقامة البينة عليه أو لتعسرها غالبا مع كونه من فعله الذي لا يعلم إلا من جهته و أصالة بقاء النكاح و عدم التسلط على الإجبار على الطلاق، و
لخبر إسحاق بن عمار [5] عن الباقر (عليه السلام)«أن عليا (عليه السلام) سئل عن المرأة تزعم أن زوجها لا يمسها و يزعم أنه يمسها، قال: يحلف و يترك.
و يقول الصادق (عليه السلام) فيما أرسل عنه كما في بعض الكتب المعتمدة «قال في فئة المؤلي: إذا قال قد فعلت و أنكرت المرأة فالقول قول الرجل و لا إيلاء».
[1] التهذيب ج 8 ص 7 ح 19، الوسائل ج 15 ص 546 ب 12 ح 2 و فيهما اختلاف يسير.
[2] الفقيه ج 2 ص 340 ح 4 مع زيادة، التهذيب ج 8 ص 8 ح 21، الوسائل ج 15 ص 547 ب 12 ح 3.
[3] التهذيب ج 8 ص 3 ح 3، الوسائل ج 15 ص 543 ب 10 ح 1.
[4] الكافي ج 6 ص 131 ح 4، الوسائل ج 15 ص 536 ب 2 ح 1.
[5] التهذيب ج 8 ص 8 ح 25، الوسائل ج 15 ص 547 ب 13 ح 1 و فيهما اختلاف يسير.
نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين جلد : 1 صفحه : 81