responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 81

و

صحيحة عبد الله بن سنان [1] عن أبي عبد الله (عليه السلام) «قال: سألته عن الإيلاء، قال: إذا مضت أربعة أشهر و وقف، فإما أن يفيء و إما أن يطلق، قلت: فإن طلق تعتد عدة المطلقة؟ قال: نعم».

و

صحيحة منصور بن حازم [2] و روايته كما في الفقيه و التهذيب «قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل آلى من امرأته فمرت أربعة أشهر، قال: يوقف فإن عزم الطلاق بانت منه و عليها عدة المطلقة و إلا كفر عن يمينه و أمسكها».

و يدل عليه أيضا ما تقدم في

صحيحتي بريد العجلي [3] و [4] حيث قال في آخرهما «ثمَّ هو أحق برجعتها ما لم تمض الثلاثة الأقراء».

الرابعة عشرة: إذا ادعى الإصابة منها في الأربعة أو بعدها فأنكرت

فالقول قوله مع يمينه لتعذر البينة، و هذا الحكم مما خولف فيه القواعد المقررة من تقديم قول المدعي، و إنما أخرجوه منها لتعذر إقامة البينة عليه أو لتعسرها غالبا مع كونه من فعله الذي لا يعلم إلا من جهته و أصالة بقاء النكاح و عدم التسلط على الإجبار على الطلاق، و

لخبر إسحاق بن عمار [5] عن الباقر (عليه السلام) «أن عليا (عليه السلام) سئل عن المرأة تزعم أن زوجها لا يمسها و يزعم أنه يمسها، قال: يحلف و يترك.

و يقول الصادق (عليه السلام) فيما أرسل عنه كما في بعض الكتب المعتمدة «قال في فئة المؤلي: إذا قال قد فعلت و أنكرت المرأة فالقول قول الرجل و لا إيلاء».


[1] التهذيب ج 8 ص 7 ح 19، الوسائل ج 15 ص 546 ب 12 ح 2 و فيهما اختلاف يسير.

[2] الفقيه ج 2 ص 340 ح 4 مع زيادة، التهذيب ج 8 ص 8 ح 21، الوسائل ج 15 ص 547 ب 12 ح 3.

[3] التهذيب ج 8 ص 3 ح 3، الوسائل ج 15 ص 543 ب 10 ح 1.

[4] الكافي ج 6 ص 131 ح 4، الوسائل ج 15 ص 536 ب 2 ح 1.

[5] التهذيب ج 8 ص 8 ح 25، الوسائل ج 15 ص 547 ب 13 ح 1 و فيهما اختلاف يسير.

نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست