نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين جلد : 1 صفحه : 80
و
مرسل الفقيه [1] «قال: روي أنه إن فاء و هو أن يراجع الجماع و إلا حبس في حظيرة من قصب و شدد عليه في المأكل و المشرب حتى يطلق».
و
فيه مرسلا [2] «قال: روي أنه متى أمره إمام المسلمين بالطلاق فامتنع ضربت عنقه لامتناعه على إمام المسلمين».
و
مرسلة تفسير القمي [3] عن أمير المؤمنين (عليه السلام)«أنه بنى حظيرة من قصب و جعل فيها رجلا آلى من امرأته أربعة أشهر، فقال: إما أن ترجع إلى المناكحة و إما أن تطلق و إلا أحرقت عليك الحظيرة».
و ينبغي حمل الأخبار الدالة على القتل على ما لو جحد الحكم من أصله بعد خطاب إمام الزمان إليه به، و لا يجبره الامام على أحدهما عينا بل تخيرا كما تقدم في الظهار، و لا ينافي الإجبار الشرعي عينا أو تخييرا وقوع الطلاق كما سبق، و قد روي أنه إن أبي فرق بينهما الامام، و يمكن أن لا يريد به الطلاق، و قد وقع التصريح بذلك أيضا في خبر سماعة [4].
الثالثة عشرة: وجوب العدة على هذه المطلقة بالإيلاء
إذا كانت من أهل الاعتداد، متفق عليه في النصوص و الفتوى، ففي
صحيحة محمد بن مسلم [5] عن أبى عبد الله (عليه السلام) «قال: سألته عن رجل آلى من امرأته حتى مضت أربعة أشهر، قال: يوقف فإن عزم الطلاق أعتدت كما تعتد المطلقة، و إن أمسك فلا بأس».
[1] الفقيه ج 3 ص 339 ح 2 و فيه «يرجع إلى الجماع»، الوسائل ج 15 ص 545 ب 11 ح 4.
[2] الفقيه ج 3 ص 340 ح 3، الوسائل ج 15 ص 545 ب 11 ح 5.
[3] تفسير القمي ج 1 ص 73 مع اختلاف يسير، الوسائل ج 15 ص 546 ب 11 ح 6.
[4] التهذيب ج 8 ص 8 ح 24، الوسائل ج 15 ص 542 ب 9 ح 4.
[5] التهذيب ج 8 ص 7 ح 20، الوسائل ج 15 ص 546 ب 12 ح 1 و فيهما اختلاف يسير.
نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين جلد : 1 صفحه : 80