responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 78

كأهلية الزوجية، و زمان عدتها مخالف لزمان التربص، فإن انقضاءه يقتضي البينونة و انقضاء زمان التربص يقتضي المطالبة بالفئة و تضاد الأثرين يقتضي تضاد المؤثرين، و لأن الامتناع من الوطء للردة لا للإيلاء، و يندفع جميع ذلك بما ذكرنا و بعموم النصوص مع أن انقضاء العدة إنما يقتضي البينونة إذا استمر الارتداد.

الثانية عشرة: إذا رفعت أمرها إلى الحاكم بعد ضرب المدة لها

خيرها بين الفئة و الطلاق، فإن طلق خرج من حقها و يقع الطلاق رجعيا إن لم يكن ما يقتضي البينونة للأصل و العمومات و الخصوصات، و هي كثيرة جدا ك

صحيحتي بريد العجلي [1] و قد تقدمتا و فيهما «إذا مضت الأربعة أشهر و وقف فإما أن يفيء فيمسها و إما أن يعزم على الطلاق فيخلي عنها، حتى إذا حاضت و طهرت من محيضها طلقها قبل أن يجامعها بشهادة عدلين، ثمَّ هو أحق برجعتها ما لم تمض الثلاثة الأقراء».

و في

خبر أبي مريم [2] المتقدم عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال: المؤلي يوقف بعد الأربعة أشهر، فإن شاء أمسك بمعروف أو تسريح بإحسان، فإن عزم الطلاق فهي واحدة و هو أملك برجعتها».

و ربما بان طلاقها لا يكون إلا بائنا و إن كان أول طلقة لصحيحة منصور [3] و غيرها، و قد مر الجواب عنها، و حملها على التقية هو أقرب محاملها. ثمَّ إنه إن فاء أيضا خرج من حقها كما تضمنته الآية و الروايات المستفيضة و وجب عليه الكفارة، و قد مر جميع ذلك و بينا ما فيه من الخلاف، و لو امتنع من الأمرين


[1] الكافي ج 6 ص 130 ح 1 و ص 131 ح 4، الوسائل ج 15 ص 543 ب 10 ح 1 و ص 536 ب 2 ح 1.

[2] الكافي ج 6 ص 132 ح 8، الوسائل ج 15 ص 543 ب 10 ح 2 و فيهما

«إمساك بمعروف».

[3] التهذيب ج 8 ص 4 ح 6، الوسائل ج 15 ص 544 ب 10 ح 5.

نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست