responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 77

معتكفة برضائه. و لو تجددت أعذارها في أثناء العدة قال في المبسوط: تنقطع الاستدامة كذلك إلا الحيض، و المراد بانقطاعها عدم احتسابها من المدة، فإذا زال ذلك العذر ثبت على ما مضى من المدة قبل العذر. و وجهه أن الحق لها و العذر من قبلها و مدة التربص حق له فلا يحتسب له منها ما لا يقدر على الفئة فيها، و إنما استثني من ذلك الحيض حيث إنه لا يقطعها إجماعا لأنه لو قطع لم تسلم مدة التربص أربعة أشهر لتكرره في كل شهر غالبا، و الأكثر لا يفرقون بينه و بين غيره في عدم قطع الاستدامة لقيام فئة العاجز مقام الوطء من القادر و هو في حكم العاجز، و هذا أقوى من أعذار الرجل، فلا يقطع المدة ابتداء و لا استدامة إجماعا لإطلاق النصوص في الانتظار أربعة أشهر من غير استفصال لأن حق المهلة له و العذر منه، و كذا لا يمنع المرافعة له لو اتفقت على رأس المدة فيؤمر بفئة العاجز أو الطلاق كما تقدم، و سيجيء أيضا.

الحادية عشرة: إذا جن المؤلي بعد ضرب المدة

احتسب المدة عليه و إن كان مجنونا، فإذا انقضت المدة و الجنون باق لم يرافع و لم يكلف بأحد الأمرين لارتفاع القلم عنه بل يتربص به حتى يفيق ثمَّ يحكم عليه بذلك، بخلاف ما لو انقضت المدة و به عذر آخر غيره لا يرفع التكليف كالمرض فإنه يؤمر بفئة العاجز إذا انقضت المدة و هو محرم ألزمه نفسه ألزم بفئة المعذور، و كذا لو اتفق صائما، و لو واقع أتى بالفئة و إن أثم، و كذا في كل وطء محرم كالوطء في الحيض لكنه لا يلزم بالوطء المحرم و إن أثم بفعله من نفسه و حصلت له الفئة لحصول الغرض سواء وافقته على ذلك أم أكرهها، و لا يجوز لها موافقته لأنها معاونة على العدوان المنهي عنه، و احتمل بعضهم جوازه لها لأنه ليس محرما من طرفها، و مثله ما لو مكنت المسافرة و من طهرت من حيضها في أثناء النهار للصائم، و لو ارتد لا عن فطرة احتسب زمان الردة عليه وفاقا للمحقق و جماعة لتمكنه من الوطء بالرجوع إلى الإسلام فهي ليست عذرا، خلافا للشيخ و جماعة لجريانها إلى البينونة فليست

نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست