responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 425

ذلك المكاتب يستعين به في أداء النجوم لأنه بمنزلة العبد المملوك، و لو مرض أو عجز أنفق عليه المكاتب لأنه من صلاح ملكه، و ليس هذا كالإنفاق على أقاربه الأحرار، حيث يمنع منه لأن ذلك مبني على المواساة.

و المحقق- (قدس سره)- في الشرائع قد تردد في استرقاق القريب، و وجه التردد ما ذكر سابقا و من تشبثه بالحرية، و هذان الوجهان يجريان في ملك ولده، و هذا وجه ضعيف لم يذكره غيره في المسألة احتمالا، فضلا عن القطع به و الوجه القطع بتبعيته له في الاسترقاق و الانعتاق.

التاسعة و العشرون: إذا جنى المكاتب على مواليه عمدا

، فإن كانت نفسا فالقصاص للوارث، فإن اقتص بطلت الكتابة كما لو مات، و إن عفا على مال أو كانت الجناية توجب المال تعلق الواجب بما في يده لأن حكم المولى مع المكاتب في جميع المعاملات كالأجنبي مع الأجنبي فكذلك يكون في الجناية.

و أما [هل] يلزم المكاتب الأرش فيه بالغا ما بلغ أو الأقل منه و من قيمته؟

ففيه قولان: من عموم

قوله (عليه السلام) [1] «لا يجني الجاني على أكثر من نفسه»

فلو طولب بأزيد من جنايته لم يجبر على أكثر من نفسه، و من أنه كالحر في المطالبة ما دامت المكاتبة باقية خصوصا بالنسبة إلى المولى لأن رقه يمنع استحقاق المولى بمكاتبته لمال الجناية فلا يعتبر فيه مناسبة الحر و لم يكن الحكم باستحقاق المولى الأرش، و هو ظاهر اختيار المحقق في الشرائع حيث أطلق الأرش، و الأقوى الأول.

ثمَّ إذا و في ما في يده بالأرش و مال الكتابة معا فقد و في الحقين و عتق و إن قصر عنهما أو لم يكن في يده شيء و عجزه المولى و سقط الأرش إذ لا يثبت للمولى على مملوكه دين، بخلاف ما إذا عجزه الأجنبي فإن الأرش يكون متعلقا برقبته.

و لو أعتق المولى المكاتب بدون المكاتبة بعد جنايته أو أبرأ من النجوم فإن لم يكن


[1] التهذيب ج 10 ص 182 ح 9، الوسائل ج 19 ص 61 ب 33 ح 10.

نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 425
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست