responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 424

الأجنبي في الأحكام، فإذا صح للمكاتب دين على مولاه عن معاملة و كان للمولى عليه النجوم أو دين معاملة ففي التقاص تفصيل و اختلاف لا يختص بالمولى و المكاتب.

و جملة القول فيه أنه إن اتحد الجنس و الصفة فالمقاصة سواء كانا نقدين أو عرضين مثلين، و إن اختلف الجنس أو الوصف و لو بالحلول و التأجيل أو اختلاف الأجل أو كانا قيمتين لم يكن قهريا و اعتبر التراضي و لا يفتقر معه إلى قبضهما و لا إلى قبض أحدهما، و مثل ما لو كان أحدهما نقدا و الآخر عرضا و القول بالتفصيل الذي أشار إليه المحقق في الشرائع لشيخ المبسوط. و بالجملة: أن الدينين إذا كانا نقدين قبض أحدهما دفعة عن الآخر، و إن كانا عرضين فلا بد من قبضهما معا، و إن كان أحدهما نقدا فقبض العرض ثمَّ دفعه عن النقد جاز دون العكس و كأنه- (قدس سره)- قد جعل المقاصة بيعا، فتلحقها أحكامه من بيع الدين بالدين و بيع العرض قبل القبض و غيرهما.

الثامنة و العشرون: إذا اشترى أباه فلا يخلو إما أن يقع بإذن المولى أو بغير إذنه

. فإن كان بغير إذنه لم يصح لأن تصرف المكاتب مشروط بالغبطة و ما فيه الاكتساب، و ربما قيل بالجواز لأنه اشترى مملوكا لا ضرر على المولى في شرائه و لهذا كان كسبه، و إذا عاد المكاتب في الرق عاد المملوك المشتري كالأجنبي و هو ضعيف لأن صرف المال في ثمنه مع عدم جواز بيعه و التكسب به غير سائغ له و إن لم يعتق في الحال.

و إن كان بإذنه صح، و كذا لو أوصى له به أو وهب منه، فإن كان لا يقدر على التكسب لصغر أو زمانة و عجز و كان يلزمه نفقته لم يجز له قبوله لأن نفقته تلزم المكاتب حيث إنه مملوكه و إن لم تجب عليه نفقة القريب، و إن كان كسوبا يقوم بكفاية نفسه جاز قبوله، بل ربما مستحب لا ضرر عليه في القبول، ثمَّ لا يعتق عليه في الحال لأن ملكه ضعيف، و إنما يعتق بعتقه و يرق برقه. و ليس له بيعه، و يكون له نفقته في كسبه، فإن فضل من كسبه فضل كان

نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 424
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست