responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 404

لازما ما لم يكن مخالفا للكتاب و السنة لأن عقد الكتابة قابل للشروط السائغة كنظائره من عقود المعاوضات، فيشمله عموم الصحاح المسلمة و المعتبرة من النبوية و غيرها في قولهم

«المؤمنون عند شروطهم»

فيلزم الوفاء بما يشترطانه ما لم يكن مخالفا للمشروع، و قد تقدم عن قريب أن له شرطه، و كذلك قد تقدم في

خبر إسحاق بن عمار [1] عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) حيث قال في آخره «أنت أحق بشرطك».

و أما عدم لزومه إذا خالف الكتاب أو السنة فللأخبار الدالة على جهة العموم و هي كثيرة، و قد تقدم منها جملة في البيوع و النكاح.

و يدل عليه في المكاتبة بالخصوص

خبر عمرو [2] صاحب الكرابيس عن أبي عبد الله (عليه السلام) كما في الكافي و التهذيب و الفقيه «في رجل كاتب مملوكه و اشترط عليه أن ميراثه له، فرفع ذلك إلى علي (عليه السلام) فأبطل شرطه و قال: شرط الله قبل شرطك».

فلو شرط عليه عملا مخصوصا زمن الكتابة أو بعد العتق بالأداء و الاكتساب على وجه معين أو في مكان معين و نحو ذلك صح، و لو شرط عليه الوطء و عدم التكسب أو كان الولد المتجدد رقا و نحو ذلك بطل الشرط. و هل يبطل العقد ببطلانه؟ فيه خلاف، و الأقوى عدم البطلان لما سمعت من الأخبار فيما سبق و استوجه الشهيدان و جماعة من متأخري المتأخرين تبعية العقد له في الفساد كنظائره من الشروط الفاسدة في العقد الصحيح، لولاها و الأخبار الواردة بأيدينا لا تساعدهم.

الرابعة عشرة [حكم الحمل في كتابة أمه]

لا يدخل الحمل في كتابة أمه، لكن لو حملت بمملوك بعد الكتابة كان أولادها كحكمها فينعتق منهم بحسابها، و لو تزوجت بحر كان أولادها أحرارا، و لو حملت من مولاها لم تبطل الكتابة، فإن مات و عليها شيء


[1] التهذيب ج 8 ص 273 ح 31، الوسائل ج 16 ص 117 ب 17 ح 2.

[2] الكافي ج 7 ص 151 ح 2 و فيه

«عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه»

، الفقيه ج 3 ص 78 ح 22، التهذيب ج 8 ص 270 ح 16، الوسائل ج 16 ص 115 ب 15 ح 1.

نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 404
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست