responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 403

و لا هبة و لا نكاح و لا شهادة و لا حج حتى يؤدي جميع ما عليه إذا كان مولاه قد شرط عليه إن هو عجز فهو رد في الرق».

و صحيح أبي بصير ليث المرادي [1] عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله و ترك «النكاح و الشهادة و الحج» و زاد «و لكن يبيع و يشتري، و إن وقع عليه دين في تجارته كان على مولاه أن يقضي عنه لأنه عبده».

و

موثقة أبي بصير [2] «قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل أعتق نصف جارية ثمَّ إنه كاتبها على النصف الآخر- إلى أن قال:- فلها أن تتزوج في تلك الحال؟

قال: لا، حتى تؤدي نصف ما عليها في نصف رقبتها».

و

صحيح الحلبي [3] و حسنه عن أبي عبد الله (عليه السلام) «في حديث أنه قال في المكاتب يشترط عليه مواليه أن لا يتزوج بإذن منه حتى يؤدي مكاتبته قال: ينبغي له أن لا يتزوج إلا بإذن منه أن له شرطه».

و

صحيح أبي بصير [4] «قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام): الرجل المسلم له أن يتزوج المكاتبة التي قد أدت نصف مكاتبها؟ قال: فقال: إن كان سيدها حين كاتبها شرط عليها إن هي عجزت فهي في الرق فلا يجوز نكاحها حتى تؤدي ما عليها»

. الثالثة عشرة [لزوم كلما يشترط المولى على المكاتب ما لم يكن مخالفا للشريعة]

كلما يشترط المولى على المكاتب في المكاتبتين معا يكون


[1] التهذيب ج 8 ص 275 ح 34، الوسائل ج 16 ص 107 ب 6 ح 3 و فيهما

«أن يقضى دينه».

[2] الكافي ج 6 ص 188 ح 14، الوسائل ج 16 ص 108 ب 6 ح 4 و فيهما

«تؤدي جميع ما عليها في».

[3] الكافي ج 6 ص 187 ح 9، الوسائل ج 16 ص 108 ب 6 ح 5 و فيهما

«مولاه أن لا يتزوج إلا بإذن منه».

[4] التهذيب ج 8 ص 214 ح 7، الوسائل ج 16 ص 108 ب 6 ح 6 و فيهما

«مكاتبتها- رد في الرق جميع ما عليها»

مع اختلاف يسير.

نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 403
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست