responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 337

ثاني الشهيدين في المسالك: و برجوعه إلى الرجوع أولى من الفرق بما لا يجدي.

أما اشتراط الإسلام فلا مستند له وفاقا للمحقق و من تبعه، و شرطه ابن إدريس و قد بنى الخلاف في ذلك على أن التدبير هل هو وصية أو عتق؟

فعلى (الأول) يصح من الكافر مطلقا لعدم اشتراط نية القربة، و لدلالة الأخبار التي تقدم ذكرها في الوصية الدالة على وجوب إنفاذها من الكافر، يهوديا كان أو نصرانيا أو حربيا، لعدم اشتراط نية التقرب فيها.

و على (الثاني) يبني على اشتراطها في العتق و عدمه كما تقدم عن قريب الكلام عليه، أو على أن المراد بها قصد القرب سواء حصل أم لا، فعلى الأول لا يصح تدبير الكافر مطلقا، و على الثاني يصح، و على الثالث يصح ممن أقر لله تعالى كالكتابي دون غيره، و أما الفرق بين الحربي و الذمي فلا مدخل له في هذا الحكم إن جعلنا الحربي شاملا للكتابي الذي لا يلتزم أحكام الذمة، و قد تقدم الكلام في ذلك مستوفى. و أن الأصح صحة التدبير من الكافر مطلقا لعموم أخبار التدبير و عدم قيام دليل على اشتراط الإسلام في العتق فضلا عن التدبير المحتمل لأن يكون وصية أو معاملة غير الوصية و غير العتق.

السابع: فلو دبر المسلم عبده ثمَّ ارتد

، فإن كان ارتداده عن غير فطرة لم يبطل التدبير لاستمرار الملك، فإن استمر على تدبيره إلى أن مات عتق المدبر لوجود المقتضي له و انتفاء المانع، و إن كان عن فطرة ففي بطلان التدبير وجهان بل قولان:

من زوال ملك المرتد عن فطرة و المدبر قابل للخروج عن ملكه، و قد حصل سببه و هو الارتداد فيزول شرط استمرار الصحة لأن شرطها بقاء الملك إلى الموت، و المشروط عدم عند عدم شرطه.

و من سبق حق المدبر على حق الوارث فلا ينتقل إليه خصوصا عند من يمنع عن بيع المدبر، فإذا مات السيد انعتق ثلثه حسب إذ لا مال له سواه. و هل

نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 337
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست