responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 336

يقول بالوقف فرجع عنه لمعجزة شاهدها من الرضا (عليه السلام) و لم يعلم من رواياته أنها قبل الرجوع أو بعده. إلا أن إطباقهم على عد رواياته في الحسن ربما كشف عن كون روايته بعد الرجوع كما حققه شيخنا البهائي في حبل المتين.

و ذهب المحقق في الشرائع و العلامة في جملة من كتبه تبعا لشيخ المبسوط و الخلاف و ابن إدريس إلى عدم تبعيتها مطلقا، علم به أو لم يعلم، للأصل و انفصاله عنها حكما كنظائره.

و

لموثقة عثمان بن عيسى [1] عن الكاظم (عليه السلام) أو ضعيفته «قال: سألته عن امرأة دبرت جارية لها» و ساق الحديث كما تقدم إلى أن قال: «إن كانت المرأة دبرت و بها حبل و لم تذكر ما في بطنها فالجارية مدبرة و المولود رق، و إن كان إنما حدث الحمل بعد التدبير فالولد مدبر في تدبير امه».

و في المسألة قول آخر بسراية التدبير إلى الولد مطلقا. و أقوى الأقوال أوسطها لما سمعت من الأدلة المطلقة و المفصلة و المبينة و المجملة، و إن كان الاحتياط في العمل برواية الوشاء.

السادس [في تدبير الصبي و الكافر]

قد سمعت فيما سبق اشتراط البلوغ و التكليف، فلو دبر الصبي لم يقع تدبيره. و ذكر المحقق في الشرائع رواية مرسلة في جواز تدبير ابن عشر سنين إذا كان مميزا و لم نقف عليها بعد التتبع التام، و قد فسرها شارح كلامه بالرواية المذكورة في مطلق العتق و الوصية، بناء على أن التدبير مختص فيهما إلا أن فيه بخصوصه رواية كذلك.

و فيه نظر، لأن الظاهر من عبارته وجود روايته بالخصوص، و الأظهر عدم الصحة فيه، و المحقق- (رحمه الله)- رجح جواز وصيته كما هو المشهور فتوى و رواية، عملا بالأخبار الكثيرة، و تردد في العتق و جزم هنا بعدم صحة تدبيره مع أنه راجع إليهما كما عرفت، و مثله العلامة في الإرشاد في الوصية و التدبير. و قال


[1] الكافي ج 6 ص 184 ح 5، الوسائل ج 16 ص 90 ب 5 ح 2 و فيهما

«و الولد رق»

.

نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست