responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 330

الصبي و إن كان مميزا، و لا يصح من المجنون و لا السكران و لا الملجئ إلى التدبير و لا من السفيه و لا من المحجور عليه في الدين و لا من العبد إلا بإذن السيد.

و بالجملة: أن كل ما يثبت من الشرائط لأصل العتق بالأدلة و الفتوى فهو ثابت للتدبير، فهو و إن لم يرد فيه بالخصوص أدلة كما ورد في غيره إلا أنه يستفاد في جميع هذه الأحكام من تلك الأدلة التي مر فيها الكلام لعمومها، هذا على تقدير أن يكون عتقا. و على تقدير جعله وصية أو معاملة ثالثة غيرهما فالأقرب جواز التعليق و اعتبار باقي الشرائط لمشاركة الوصية و سائر المعاملات العتق فيها.

الثالث: أن المدبر و المدبرة باقيان على الرق و لم يخرجا عن ملك مولاهما بالتدبير

سواء جعلناه وصية أم عتقا مطلقا أو معاملة أخرى غيرهما فللمولى التصرف فيهما بالاستخدام و غيره.

و لو كان أمة فله وطؤها كما له التصرف فيها بغيره و لجواز وطء المستولدة و حق المعتق فيها آكد لتحريم بيعها في الجملة إجماعا، بخلاف المدبرة فإنها أبعد من الحرية ما دام مولاها حيا و إن كان في جواز بيعها خلاف إذا لم يرجع في التدبير، و سيجيء بيانه. فإن وطأها و حملت منه اجتمع فيها سببان للعتق التدبير و الاستيلاد، و الأول أسبق، و العتق فيهما متوقف على موت المولى، فإذا مات و الولد حي عتقت من ثلثه بالتدبير، فإن لم يف الثلث بها عتق الباقي بالسبب الآخر- أعني الاستيلاد- فيحسب من نصيب ولدها، و تعتق إن وفى بذلك و إلا استسعت في الباقي.

و يدل على جواز وطئها

رواية أبي مريم [1] الصحيحة عن أبي عبد الله (عليه السلام) «قال: سئل عن الرجل يعتق جاريته عن دبر، أ يطأها إن شاء أو ينكحها أو يبيع خدمتها حياته؟ فقال: نعم أي ذلك شاء فعل».


[1] التهذيب ج 8 ص 263 ح 24، الوسائل ج 16 ص 87 ب 3 ح 1 و فيهما اختلاف يسير.

نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست