responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 329

الأول الصحيح، و في آخرها خص الصحة بما إذا قصد توزيع الاجزاء على الاجزاء.

و أول الشهيدين في دروسه اقتصر على بيان حكم المسألة على سبيل القصدين، و لم يتعرض للإطلاق الذي هو موضع البحث و الخلاف و في اشتراط نية القربة بناء على أنه عتق بشرط، و عدمه بناء على أنه من الوصايا أو أنه معاملة خارجة عنهما، و الأقوى عدم اشتراطها فيه لما سيأتي من ترجيح كونه وصية بالعتق أو لأنه أمر مستقل برأسه و إن شبههما، و لا دليل على اشتراطهما فيه، و الأصل يقتضي العدم و صحته بدونها.

نعم في الأخبار التي قدمناها و سيأتي ما يشعر بأنه عتق معلق و سيما صحيحة يعقوب بن شعيب و رواية محمد بن حكيم. إلا أنه قد شارك الوصية في جواز الرجوع فيه ما دام حيا و في إجزائه من الثلث حيث إنه قد علقه و لم يقع منجزا و ما علق من العتق قد بنت بالأدلة الصحيحة جواز التصرف فيه قبل وقوع الشرط و إن لم يكن تدبيرا. و قد سمعت تلك الأدلة و سيجيء ما يرشد إليه أيضا منها.

فمراعاة القربة كسائر العتق متجهة و إن شارك الوصية في هذه الأحكام بمقتضى الدليل، و هل يشترط تجريده عن الشرط و الصفة كما هو المشهور بين الأصحاب؟ أم يجوز معلقا على الشرط و الصفة كما هو مختار الإسكافي و القاضي سواء تقدم على الموت أم تأخر كما إذا قال له: إن أديت إلي أو إلى ولدي كذا فأنت حر بعد وفاتي؟ أقواها عدم جواز التعليق فيه كما تقدم في غيره، و قد صرح في مختصره الأحمدي بذلك في مواضع عديدة، كما ذكره شهيد المسالك. و في المختلف أنكر ذلك كله و ادعى على بطلان العتق المعلق بالشرط، و الإجماع ممنوع أما الدليل فقد تقدم ذكره مفصلا و إن أنكر وجوده أولئك الفضلاء لعادتهم التي قد ارتكبوها آخرا و أولا.

الثاني: في شرائط المدبر

، شرطه أن يكون بالغا عاقلا، و للشيخ قول بجواز تدبير ابن العشر، و أن يكون مختارا جائز التصرف، فلا يقع التدبير من

نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 329
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست